التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

مصطفى ديب البغا ت. غير معلوم
98

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

الناشر

دار ابن كثير دمشق

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

مكان النشر

بيروت

تصانيف

"فصل" وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به (١) ويخرج من ذلك ربع العشر وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال. وما يوجد من الركاز ففيه الخمس (٢). "فصل" وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: ١ - الإسلام ٢ - وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ٣ - ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين

وفيما سقيَ بالسَّانِيَةِ نصفُ العشر): عند أبي داود (١٥٩٦): (أو كان بَعْلًا العُشْر). [عثريا: الذي يشرب من المطر ولا يتعنى في سقيه، وهو البعل. الغيم: المطر. السانية: ما يستخرج بواسطته الماء من البئر ونحوه]. وتخرج زكاة الثمار بعدما يصبح العنب زبيبًا والرطب تمرًا، وزكاة الزروع عند الحصول عليها، قال تعالى: " وَآتُوا حَقه يَوْمَ حَصاده " / الأنعام: ١٤١/. (١) من النقد، فإن اشتريت بالذهب قومت به، وإن اشتريت بالفضة قومت بها، وهكذا، ولا تقوم بالعروض إن اشتريت بها. (٢) روى البخاري (١٤٢٨) ومسلم (١٧١٠) عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: (وَفي الركازِ الخَمُسُ). والركاز: المستخرج من دفين الجاهلية ذهبًا أو فضة، وتخرج زكاته فور الحصول عليه.

1 / 99