التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
الناشر
دار ابن كثير دمشق
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
مكان النشر
بيروت
تصانيف
(١) الشريكان في مال، يزكيانه كما لو كان المال كله لواحد منهما، إذا وجدت الشروط التي سيذكرها. جاء في كتاب أبي بكر ﵁: لا يُجْمعَ بين مُفْتَرِق، ولايُفَرقُ بين مجتَمع، خَشْيَةَ الصدقةِ، وما كان من خليطين فإنًهما يتراجعان بينهما بالسوِيَّةِ. ومعناه: إذا كان نصب كل مالك مفترقًا ومتميزًاُ عن غيره فلا يجمع معه لتجب فيه الزكاة، وإذا كان مختلطًا به فلا يميز عنه حتى لا تجب فيه الزكاة لأنه يصبح أقل من النصاب. فإذا أخذت الزكاة من الخليط، كان على كل واحد من الشركاء بنسبة ما يملك، فيرد على شريكه أو يسرد منه. (٢) المراح: المأوى في الليل. المسرح: الموضع الذي تسرح إليه، لتجتمع وتساق إلى المرعى، والمرعى: موضع الرعي. (٣) لخبر أبي داود (١٥٧٣) وغيره، عن علي ﵁، عن النبي ﷺ قال: (وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكونَ لك عِشْرون دينارًا، فإذا كان لك عشرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحَوْلُ، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحسابِ ذلك). والدينار هو المثقال، ويساوي الآن نصف ليرة انًكليزية وزيادة قليلة.
1 / 97