القول بما لم يسبق به قول
الناشر
دار الحضارة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
الْمَسْأَلَةِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَتِرُ فِي ذَلِكَ بِرِوَايَةٍ جَاءَتْ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ شَذَّ فِيهَا عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ" (^١).
واختار رأي الحسن وابن حزم كلٌ من ابن تيمية (^٢)، وابن باز (^٣)، وابن عثيمين (^٤)، والألباني (^٥)، واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (^٦)، فرأوا أن الذي يترك الصلاة متعمدًا لا قضاء عليه.
المطلب السادس: اشتراط الطهارة للصلاة في مرابض الغنم.
اختار الإمام الشافعي للصلاة في مرابض الغنم أن تكون طاهرة من أبوالها وأبعارها، "قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، إلَّا الشَّافِعِيَّ، فَإِنَّهُ اشْتَرَطَ أَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً مِنْ أَبْعَارِهَا وَأَبْوَالِهَا" (^٧).
_________
(^١) الاستذكار، لابن عبدالبر ١/ ٧٨.
(^٢) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٢/ ٤٠ - ٤١.
(^٣) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ١٠/ ٣١٢.
(^٤) انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٢/ ٩٣.
(^٥) انظر: الثمر المستطاب، للألباني، ص ١٠٥.
(^٦) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ٦/ ٤٨ - ٤٩. الفتوى رقم (٣١٢٢)
(^٧) المغني، لابن قدامة ٢/ ٦٥ - ٦٦. وانظر: الإجماع، لابن المنذر، ص ٣٧.
1 / 66