القول بما لم يسبق به قول

مرضي العنزي ت. غير معلوم
59

القول بما لم يسبق به قول

الناشر

دار الحضارة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

وهذا القول من ابن حزم لم يأخذ به أحد، قال الشيخ عبدالكريم الخضير: "وأغرب ابن حزم حيث زعم أن النفاس كالحيض، أكثره سبعة أيام … وهذا لا شك أنه قول غريب لا حظ له من النظر ولا الأثر" (^١). المطلب الخامس: لا إعادة على من ترك الصلاة عمدًا. اختار الحسن البصري أن تارك الصلاة عمدًا لا قضاء عليه، قال الإمام أحمد: " فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا إِلَّا مَا يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ" (^٢). واختار ابن حزم أنه لا يقضي (^٣)، قال ابن عبد البر: "وَقَدْ شَذَّ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَأَقْدَمَ عَلَى خِلَافِ جُمْهُورِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَسَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُتَعَمِّدِ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا أَنْ يَأْتِيَ بِهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا … فَخَالَفَهُ فِي

(^١) شرح سنن الترمذي، لعبدالكريم الخضير، الدرس (٢٧). موجود في المكتبة الشاملة. (^٢) تعظيم قدر الصلاة، للمروزي ٢/ ٩٧٥. (^٣) انظر: المحلى، لابن حزم ٢/ ١٠.

1 / 65