القول بما لم يسبق به قول
الناشر
دار الحضارة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
والذي اختاره الإمام الشافعي هو مذهب الشافعية (^١). قال النووي: " فَإِذَا صَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ أَوْ مُرَاحِ الْغَنَمِ وَمَاسَّ شَيْئًا مِنْ أَبْوَالِهَا أَوْ أَبِعَارِهَا أَوْ غَيْرِهَا مِنْ النجسات بَطَلَتْ صَلَاتُهُ" (^٢)، وقال الرملي: "وَمَتَى كَانَ بِمَحَلِّ الْحَيَوَانِ نَجَاسَةٌ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا" (^٣).
والأئمة رفضوا قول الشافعي؛ لأنهم رأوا أنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي جاء فيها جواز الصلاة في مرابض الغنم (^٤)، وهي "لَا تَخْلُو مِنْ أَبْعَارِهَا وَأَبْوَالِهَا" (^٥)، والشافعي لا يرى في قوله مخالفة للأحاديث بل يرى أنه آخذ بها فقد ذكر الشافعي الحديث ثم قال: "وَبِهَذَا نَأْخُذُ" (^٦)، لكن الشافعي
_________
(^١) انظر: الأم، للشافعي ١/ ١١٣ المجموع، للنووي ٣/ ١٦١، نهاية المحتاج، للرملي ٢/ ٦٤.
(^٢) المجموع، للنووي ٣/ ١٦١.
(^٣) نهاية المحتاج، للرملي ٢/ ٦٤.
(^٤) انظر: صحيح البخاري، أبواب استقبال القبلة، باب الصلاة في مرابض الغنم، برقم (٤٢٩)، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، برقم (٣٦٠).
(^٥) المغني، لابن قدامة ٢/ ٦٦.
(^٦) الأم، للشافعي ١/ ١١٣.
1 / 67