135

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

فكان عليه حقتان، وفي كلِّ خمسين بعد العشرين ومئة شاة(١).

قال عبد الله: وليس فيما دون أربعين من الغنم صدقة، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتي شاة، فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، ثم ما زاد بعد ذلك ففي كلِّ مائةٍ شاةٍ(٢).

ولا زكاة في البقرِ حتّى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع(٣) إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة(٤)، ثم ما زاد بعد ذلك ففي كلِّ ثلاثين من البقر تبيع، وفي كلِّ أربعين مسنة(٥).

(١) قلت: لعله يقصد في كل خمسة بعد العشرين ومئة شاة بعد الحقتان؛ لأنّ في كلِّ خمسين بعد العشرين ومئة حقه. انظر («المبسوط)) (١/٢، ٢)، و((بدائع الصنائع)) (٣٢/٢)، و((الهداية)) (٩٧/١)، و((الاختيار)) (١٠٥/١).

وقال النووي في ((المجموع)) (٤٠٠/٥): ((وقال إبراهيم النخعي والثوري وأبو حنيفة إذا زادت على عشرين ومائة يستأنف الفريضة؛ فيجب في خمسٍ شاة، وفى عشرٍ شاتان، وخمس عشرة ثلاث شياه، وعشرين أربع شياه، وفى خمسٍ وعشرين بنت مخاض، فيجب في مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة، وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان، وفي مائة وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه، وفي مائة وأربعين حقتان وأربع شياه، وفي مائة وخمس وأربعين حقتان وبنت مخاض، وفي مائة وخمسين ثلاث، ثم يستأنف الفريضة بعد ذلك وعلى هذا القياس أبداً».

(٢) و((المدونة)) (٣٥٧/١)، و((التمهيد» (١٤٠/٢٠)، و((الإجماع)) لابن المنذر (ص ٤٥).

(٣) والتبيع هو الذي دار عليه الحول ودخل في السنة الثانية.

(٤) والمسنة هي التي أكملت السنتين ودخلت في الثالثة.

(٥) ((المدونة)) (٣٥٥/١)، و((الموطأ)) (٢٥٩/١)، و((الاستذكار)) (١٨٨/٣)، و((التمهيد)» (٢٧٣/٢).

135