المختصر الصغير في الفقه
محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
تصانيف
الفقه المالكي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المختصر الصغير في الفقه
عبد الله بن عبد الحكم (ت. 214 / 829)محقق
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
الناشر
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هجري
مكان النشر
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
تصانيف
وليس في الأوقاص من الإبل والبقر والغنم شيء(١).
والأوقاص: ما بين الشيئين من العدد(٢).
والخلطاء في الإبل بمنزلة الخلطاء في الغنم، ولا زكاة على من لم يبلغ منهم حصة أربعين شاة من الغنم، أو خمس زودٍ من الإبل، أو ثلاثين من البقر، والزكاة في الإبل العوامل والبقر العوامل(٣).
قال أبو حنيفة: لا زكاة في الإبل العوامل والبقر العوامل(٤).
وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا زكاة في البقر العوامل، ولا في الإبل(٥).
قال عبد الله: ولا نجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وذلك يكون لثلاث بقر عشرون ومائة شاة لكلِّ رجلٍ أربعون،
(١) ((المدونة)) (٣٥٥/١)، و((التلقين)) (١٦٠)، و((الاستذكار)) (١٩٠/٣)، و((بداية المجتهد)) (١٦/٢).
(٢) الوقص: ما بين الفريضتين وهو ما زاد على خمسٍ من الإبل إلى تسع، وما زاد على عشر إلى أربع عشرة، وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة، والشّنق في الإبل خاصة. انظر ((لسان العرب)) (١٠٦/٧)، و((القاموس المحيط)) (ص٨١٨).
(٣) ((الموطأ)) (٢٦٣/١)، و((المدونة)) (٣٥٧/١)، و((الاستذكار)) (١٨٤/٣)، و ((التمهيد)) (١٤١/٢٠)، و((بداية المجتهد)) (١٢/٢).
(٤) ((المبسوط)) (١١/٢)، و((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٨٧)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٦٥/٢)، و((بدائع الصنائع)) (١١/٢)، و((الهداية)) (١٠٠/١)، و((الاختيار)) (١٠٩/١).
(٥) ((الأم)) (٢٥/٢)، و((المجموع)) (٣٥٥/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ١٤١).
136