134

المختصر الصغير في الفقه

محقق

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

الناشر

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هجري

مكان النشر

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

بابُ زكاة الإبلِ والبقر والغنم

قال عبد الله: وزكاة المواشي في كلِّ حولٍ مرة(١)، فليس فيما دون خمس زودٍ من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان، إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربعٍ وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاضٍ(٢)، فإن لم توجد بنت مخاضٍ فابن لبون(٣) ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا كانت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، ففيها حقة(٤) إلى ستين، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة(٥)، إلى خمسة وسبعين، فإذا كانت ستاً وسبعين ففيها بنت لبون إلى تسعين، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان، إلى عشرين ومئة، فما زاد على ذلك ففي كلِّ خمسين من الإبل حقة، وفي كلِّ أربعين من الإبل بنت لبون(٦).

وقال أبو حنيفة: إن زاد على عشرين ومائة استقبل الفريضة الأولى،

  1. ((الموطأ)) (٢٥٧/١-٢٥٩)، و((المدونة)) (٣٥١/١-٣٥٧)، و((البيان والتحصيل)) (٤٨٩/٢)، و((الاستذكار)) (١٧٩/٣)، و((بداية المجتهد)) (٢٠/٢-٢٤).

  2. وهي التي أكملت السنة.

  3. وهي التي أكملت السنتين.

  4. وهي التي أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

  5. وهي التي أكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة.

  6. المرجع السابق، وانظر كذلك ((التمهيد)) (١٣٧/٢٠)، و((الكافي)) (١٠٤)، و((البيان والتحصيل)) (٣٤٠/١٧).

134