المهذب البارع في شرح المختصر النافع
محقق
مجتبى العراقي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٥٣٨
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
ابن فهد الحلي ت. 841 / 1437محقق
مجتبى العراقي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> احتج السيد: بما روي عن الصادق (عليه السلام) في المني: إن عرفت مكانه فاغسله، وإلا فاغسل الثوب (1). فذكر الغسل ولم يذكر الماء. ثم الأصل جواز الإزالة بكل مزيل للعين، فيجب عند الأمر المطلق جوازه، تمسكا بالأصل. ثم الغرض إزالة عين النجاسة، يشهد بذلك ما رواه حكم بن حكيم الصير في عن الصادق (عليه السلام) قلت: لا أصيب الماء، وقد أصاب يدي البول فأمسحه بالحائط أو التراب، ثم تعرق يدي وأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به (2).
وعن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبزاق (3).
والجواب: قوله: (اقتصر على الغسل) (4) قلنا: يكفي في دلالته على الماء، لأنه المعروف عند الإطلاق، قوله: (والأصل جواز الإزالة) قلنا: حق، كما أن الحق أن لا منع. فلما منع الشرع من الدخول في الصلاة، توقف الدخول على إذنه.
وأما خبر حكم بن حكيم، فإنه مطروح، لأن البول لا يزول عن الجسد بالتراب بالاتفاق.
وأما خبر غياث، فمتروك، لأن غياث بتري (5) ضعيف الرواية، فلا يعمل</div>
صفحة ١١٤