53

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

محقق

مجتبى العراقي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هجري

مكان النشر

قم

وما يرفع له الحدث الأكبر طاهر، وفي رفع الحدث به ثانيا قولان:

المروي: المنع.

<div>____________________

<div class="explanation"> على ما ينفرد به. ولو صحت نزلت علي جواز الاستعانة في غسله بالبصاق، لا لتطهير المحل به منفردا، فإن جواز غسله به لا يقتضي طهارة المحل، ولم يتضمن ذلك، والبحث ليس إلا فيه.

قال طاب ثراه: ما يرفع به الحدث الأكبر طاهر. وفي رفع الحدث به ثانيا؟

قولان: المروي: المنع.

أقول: المنع مذهب الشيخ (1)، والفقيهين (2)، واختاره المصنف (3).

احتجوا: بأن الإنسان مكلف بالطهارة بالمتيقن طهارته، المقطوع على استباحة الصلاة باستعماله، والمستعمل في غسل الجنابة ليس كذلك، لأنه مشكوك فيه، فلا يخرج باستعماله عن العهدة، ولا معنى لعدم الإجزاء إلا ذلك.

والجواز: مذهب المرتضى (4)، وابن إدريس (5)، وهو اختيار العلامة في</div>

صفحة ١١٥