المهذب البارع في شرح المختصر النافع
محقق
مجتبى العراقي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٥٣٨
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
ابن فهد الحلي ت. 841 / 1437محقق
مجتبى العراقي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٧ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وفي طهارة محل الخبث به قولان: أصحهما المنع، وينجس بالملاقاة وإن كثر.
وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير، وإن غير أحد أوصافه.
وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وفي طهارة محل الخبث به قولان: أصحهما المنع.
أقول: ذهب المرتضى في شرح الرسالة إلى جواز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر غير الماء (1) ومثله قال المفيد: في المسائل الخلافية (2) ومنع منه الشيخ وأكثر أصحابنا (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5)، لما رواه الحسين بن أبي العلاء (6) و أبي إسحاق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البول يصيب الجسد؟ قال: يصب عليه الماء مرتين (7)، وروى الحلبي عنه (عليه السلام) في بول الصبي؟ قال: تصب عليه الماء (8). فلو جاز إزالته بغير الماء، لكان التقييد تضييقا، لما فيه من الحرج.</div>
صفحة ١١٣