المسائل الناصريات

الشريف المرتضى ت. 436 هجري
103

المسائل الناصريات

محقق

مركز البحوث والدراسات العلمية

الناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

طهران

المسألة السابعة والخمسون:

" ولو أجنب رجل في شدة البرد، وخشي من الاغتسال ولم يخش من الوضوء، توضأ وصلى ولا تيمم (1) عليه " (*) ء.

وهذا أيضا غير صحيح، وهو خلاف إجماع الفقهاء، لأنه متى خشي في الاغتسال على نفسه يجب عليه التيمم الذي هو فرضه عند زوال فرض الطهارة بالماء.

والوضوء في الأعضاء الأربعة لا يزيل حدث الجنابة، ولا يقوم مقام الاغتسال، فكيف تستباح الصلاة مع حدث الجنابة؟! وهذا مما لا شبهة في مثله.

المسألة الثامنة والخمسون:

" أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره غير مقدر (* *) في إحدى الروايتين، ويعتبر صفات الدم، وفي الرواية الأخرى أكثره عشرة أيام ".

عندنا: أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، وبه قال أبو حنيفة

صفحة ١٦٤