المسائل الناصريات

الشريف المرتضى ت. 436 هجري
104

المسائل الناصريات

محقق

مركز البحوث والدراسات العلمية

الناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

طهران

وأصحابه، والثوري (1).

وقال الشافعي، والأوزاعي: أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما (2).

وحكى الطحاوي عن مالك: أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، وهو مذهب داود (3).

وروى غير الطحاوي عن مالك، أنه كان لا يجعل لأقله حدا، ويجعل الحد في أكثره خمسة عشر يوما (4).

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وأيضا ما رواه القاسم بن محمد (5) عن أبي أمامة (6) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام " (*).

وهذا نص صريح في موضع الخلاف.

صفحة ١٦٥