المسائل الناصريات

الشريف المرتضى ت. 436 هجري
102

المسائل الناصريات

محقق

مركز البحوث والدراسات العلمية

الناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

طهران

تيمم؟!

وإنما اختلف الفقهاء فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه لجميع أعضائه، فعندنا أن من كانت هذه حاله يجب عليه التيمم، ولا يستعمل الماء الذي لا يكفيه، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والمزني (1).

وقال الشافعي: يستعمل الماء فيما يكفيه من أعضائه ويتيمم (2)، فكأنه يوجب الجمع بين التيمم وبين ما يكفي من الماء لغسله من أعضائه.

ولم يقل أحد إنه إن وجد من الماء ما يكفيه لبعض الأعضاء استعمله فيها ولم يتيمم، والاجماع سابق لهذا القول الحادث.

فأما الدليل على صحة قولنا في المسألة التي حكيناها فهو الآية (3)، وأنه تعالى أوجب التيمم عند عدم الماء، وإنما عنى بقوله الماء الكافي لها لا محالة، فصار وجود ما لا يكفي كعدمه.

ألا ترى أنه إذا وجد ما يخاف العطش إن استعمله في وضوئه، وجب عليه التيمم، من حيث كان ما معه من الماء ما وجوده كعدمه في أن الطهارة ما فرضت عليه.

.

صفحة ١٦٣