المنح العلية في بيان السنن اليومية

عبد الله الفريح ت. غير معلوم
77

المنح العلية في بيان السنن اليومية

الناشر

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثالثة والعشرون

سنة النشر

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

مكان النشر

السعودية

تصانيف

وحديث أبي حميد السعدي الذي رواه أحمد وأبوداود وجوّد إسناده الشيخ ابن باز، وفي الحديث وصف أبي حميد لصفة الصلاة -وفيها جلسة الاستراحة- وعنده عشرة من الصحابة ﵃ فصدقوه، وهذا مما يؤكد سنيتها (^١). قال في الشرح الكبير: وهو حديث صحيح فيتعين العمل به (^٢). قوله: «فإذا كان في وتر من صلاته»: أي كان في الركعة الأولى، أو الثالثة. «لم ينهض»: أي للركعة الثانية، أو الرابعة «حتى يستوي قاعدًا». واختُلِف في سنيَّة: (جلسة الاستراحة)، والصواب: أنها سُنَّة مطلقًا؛ لحديث مالك، وأبي حميد السابقين ﵄، وممن رجَّح سنيَّتها مطلقًا: النووي، والشوكاني، وابن باز، والألباني ﵏، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (^٣). وقال النووي ﵀: «وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة» (^٤). ز- من السُّنَن في التشهد: ١. يُسَنّ أن يفترش المصلِّي رجله اليسرى في التشهد، وينصب اليمنى. وهذه الصِّفة يفعلها المصلِّي بعدما يُصلِّي الثانية بركوعها، وسجودها، وقيامها، وقعودها، سواء كان في صلاة رباعية، أو ثلاثية، أو

(^١) رواه أحمد (٥/ ٤٢٤)، وأبو داود (١/ ٤٦٧). (^٢) الشرح الكبير (٣/ ٥٢٧). (^٣) انظر: فتاوى ومقالات متنوعة (١١/ ٩٩)، وفتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٤٤٥ - ٤٤٦). (^٤) المجموع (٣/ ٤٤١).

1 / 84