المنح العلية في بيان السنن اليومية
الناشر
مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثالثة والعشرون
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
مكان النشر
السعودية
تصانيف
المأموم إذا أمَّن الإمام؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أنَّ النَّبيّ ﷺ قال: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (^١). والتأمين: أن يقول: (آمين)، ومعناها: استجب.
١٠ - قراءة السورة التي بعد الفاتحة.
فقراءتها سُنَّة في الركعتين الأولى، والثانية، وهو قول جمهور العلماء ﵏؛ لحديث أبي قتادة ﵁ قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصر فِي الثَّانِيَةِ» (^٢).
وقول النَّبي ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (^٣)، يُفْهَم منه جواز الاكتفاء بالفاتحة عما بعدها من القراءة، وأمَّا المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ السورة التي بعد الفاتحة بل يستمع لإمامه.
قال ابن قدامة ﵀: «لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يُسَنَّ قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة» (^٤).
ج- أثناء الركوع يُسَنُّ ما يلي:
١. يُسَنُّ وضع اليدين على الركبتين، كالقابض عليهما ويُفرِّج الأصابع.
لحديث أبي حميد ﵁ قال: «أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ
(^١) رواه البخاري برقم (٧٨٠)، ومسلم برقم (٤١٠). (^٢) رواه البخاري برقم (٧٥٩)، ومسلم برقم (٤٥١). (^٣) رواه البخاري برقم (٧٥٦)، ومسلم برقم (٣٩٤). (^٤) المغني (١/ ٥٦٨).
1 / 76