المنح العلية في بيان السنن اليومية

عبد الله الفريح ت. غير معلوم
69

المنح العلية في بيان السنن اليومية

الناشر

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثالثة والعشرون

سنة النشر

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

مكان النشر

السعودية

تصانيف

المأموم إذا أمَّن الإمام؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أنَّ النَّبيّ ﷺ قال: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (^١). والتأمين: أن يقول: (آمين)، ومعناها: استجب. ١٠ - قراءة السورة التي بعد الفاتحة. فقراءتها سُنَّة في الركعتين الأولى، والثانية، وهو قول جمهور العلماء ﵏؛ لحديث أبي قتادة ﵁ قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصر فِي الثَّانِيَةِ» (^٢). وقول النَّبي ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (^٣)، يُفْهَم منه جواز الاكتفاء بالفاتحة عما بعدها من القراءة، وأمَّا المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ السورة التي بعد الفاتحة بل يستمع لإمامه. قال ابن قدامة ﵀: «لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يُسَنَّ قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة» (^٤). ج- أثناء الركوع يُسَنُّ ما يلي: ١. يُسَنُّ وضع اليدين على الركبتين، كالقابض عليهما ويُفرِّج الأصابع. لحديث أبي حميد ﵁ قال: «أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ

(^١) رواه البخاري برقم (٧٨٠)، ومسلم برقم (٤١٠). (^٢) رواه البخاري برقم (٧٥٩)، ومسلم برقم (٤٥١). (^٣) رواه البخاري برقم (٧٥٦)، ومسلم برقم (٣٩٤). (^٤) المغني (١/ ٥٦٨).

1 / 76