المنح العلية في بيان السنن اليومية

عبد الله الفريح ت. غير معلوم
70

المنح العلية في بيان السنن اليومية

الناشر

مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثالثة والعشرون

سنة النشر

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

مكان النشر

السعودية

تصانيف

يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصر ظَهْرَهُ …» (^١)، وفي حديث أبي مسعود ﵁: «وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعَهُ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ …» (^٢). ٢. يُسنُّ للراكع أن يمد ظهره مستويًا. لحديث أبي حميد السَّاعدي ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ: «وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصر ظَهْرَهُ …» (^٣)، و«هَصر ظهرَهُ»: أي ثناه في استواء من غير تقويس. وكذلك يُسَنُّ أن يكون رأسه على مستوى ظهره، فلا يرفعه ولا يخفضه؛ لحديث عائشة ﵂ عند مسلم، وفيه قالت في وصف ركوع النَّبي ﷺ: «وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلكِنْ بَيْنَ ذلِكَ» (^٤). و«يُشْخِصْ»: بضم الياء وإسكان الشين -أي لم يرفعه-، «وَلَمْ يُصَوِّبْهُ»: بضم الياء، وفتح الصاد -أي لم يخفضه خفضًا بليغًا-. ٣. يُسَنّ للمصلِّي عند الركوع أن يجافي مرفقيه عن جنبيه. أي يباعد يديه عن جنبيه؛ لحديث أبي مسعود ﵁ السابق، وفيه: «ثُمَّ رَكَعَ وَجَافَى يَدَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعَهُ …، وقال: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي» (^٥). و(المجافاة): هي المباعدة، لكن هذا مشروط فيما إذا لم يؤذِ مَنْ بجانبه، فإنه لا ينبغي للمصلِّي أن يفعل سُنَّة يؤذي بها غيره من المصلِّين.

(^١) رواه البخاري برقم (٨٢٨). (^٢) رواه أحمد برقم (١٧٠٨١)، وأبو داود برقم (٨٦٣)، والنَّسَائي برقم (١٠٣٨)، بسند حسن، وله شاهد من حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة (٥٩٤). (^٣) رواه البخاري برقم (٨٢٨). (^٤) رواه مسلم برقم (٤٩٨). (^٥) رواه أحمد برقم (١٧٠٨١)، وأبو داود برقم (٨٦٣)، والنَّسَائي برقم (١٠٣٨)، انظر: حاشية (٢). (٦) انظر: المجموع (٣/ ٤١٠)

1 / 77