المنح العلية في بيان السنن اليومية
الناشر
مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثالثة والعشرون
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
مكان النشر
السعودية
تصانيف
بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ …»، ثم قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا» (^١).
والصارف عن الوجوب: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ …﴾ [المائدة: ٦]، حيث لم يذكر غسل الكفين.
٤. التَّيامن في غسل اليدين، والقدمين.
لحديث عائشةَ ﵂ قالت: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» (^٢).
وحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «وإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَأُوا بِأيَامِنِكُمْ» (^٣).
قال ابن قدامة ﵀: «لا خلاف بين أهل العلم -فيما علمناه- في استحباب البداءة باليمنى» (^٤).
٥. البداءة بالمضمضة، والاستنشاق.
لحديث عثمان ﵁ في صِفة وضوء النَّبي ﷺ: «… فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ …» (^٥)، فإن أخَّر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه جاز.
_________
(^١) رواه البخاري برقم (١٦٤)، ومسلم برقم (٢٢٦).
(^٢) رواه البخاري برقم (١٦٨)، ومسلم برقم (٢٦٨).
(^٣) رواه أبو داود برقم (٤١٤١)، وصححه ابن خزيمة (١/ ٩٠)، وقال النووي: «هذا حديث حسن، وإسناده جيد» المجموع (١/ ٣٨٢).
(^٤) انظر: المغني (١/ ١٢٠).
(^٥) رواه البخاري برقم (١٩٩)، ومسلم برقم (٢٢٦).
1 / 31