المحصول في شرح صفوة الأصول
الناشر
دار البرازي (سوريا)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٧ ه
مكان النشر
دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)
تصانيف
وكذلك من تَعمَّد محبة طعام أو جبلة جُبِل عليها الرَّسول ﷺ، فإنَّه يثابُ على ذلك، لذا أخرج الشيخان عن أنس ﵁ أنَّه كان يحبُّ الدّباء لما رأى الرَّسول ﷺ يتَتبَّعها في القصعة (^١).
قَوْلُهُ: «والأصل أنَّ أمَّته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصَّه الدَّليل».
تقدَّم الكلام على هذا.
قَوْلُهُ: «وإقراره ﷺ على شيء يدلُّ على الجواز إلَّا بدليل».
الإقرار دليل شرعي، ويدلُّ عليه: كلُّ دليل على وجوب إنكار المنكر، فإنه إذا لم ينكر النبي ﷺ شيئًا دلَّ على أنَّه ليس منكرًا وأنَّه قد أقره.
والإقرار نوعان:
النوع الأول: إقراره ﷺ على شيء اطَّلع عليه، وهذا النَّوع قسمان:
القسم الأول: إقرار كلِّي، وذلك أنَّه اطَّلَع على عَمَل فَأَقَرَّه، كمثل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في كلِّ ركعة، أخرجه الشيخان عن عائشة ﵂ (^٢).
القسم الثاني: إقرار جُزئي، ومعنى الإقرار الجزئي: أن يفعل أحدُ الصحابة أفعالًا، فيُنكر بعضها دون بعض، أو ما كان بهذا المعنى، فعدم إنكاره للأمور
(^١) أخرجه البخاري (٢٠٩٢)، ومسلم (٣/ ١٦١٥). (^٢) أخرجه البخاري (٧٣٧٥)، ومسلم (٨١٣).
1 / 48