المحصول في شرح صفوة الأصول
الناشر
دار البرازي (سوريا)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٧ ه
مكان النشر
دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)
تصانيف
القسم الأول: ما كان من الأفعال الخاصة به، وتقدم الكلام على مثاله.
القسم الثاني: ما كان من الأفعال بيانًا للفظ مجمل من القرآن أو من قوله ﷺ، كصلاة الظهر أربع ركعات.
القسم الثالث: ما كان من الأفعال ابتداء تَعبُّدِيًا من الرَّسول ﷺ، مثل السِّواك، والأكل بالأصابع الثلاث.
القسم الرابع: ما كان من الأفعال راجعًا إلى عادة قومه، أي: الأفعال العادية، فهذه الأصل فيها أنَّه يستحب أن يفعل فيها كعادة قومه، وذلك كاللباس فإنَّ السنة في اللباس أن يلبس بلباس قومه، ذكر هذا ابن تيمية (^١).
القسم الخامس: ما كان من الأفعال راجعًا إلى الجبِلَّة، كمحبَّة أكل شيء أو صفة المشية .. وهكذا.
تنبيه:
ما كان من عادة القوم، إن كانت إحدى العادات موافقة لعادة الرسول ﷺ، فإنَّ تعمَّد فعل ذلك مستحب، مثل: أن تكون للقوم أكثر من عادة، ومن ذلك: لبس العمامة، فتقصُّد لبس العمامة لأنَّها عادة الرَّسول ﷺ مستحب، ويدلُّ لذلك ما أخرج البخاري (١٦٦) أنَّ ابن عمر ﵁ كان يلبس النّعال السبتية لأنَّ الرَّسُول ﷺ كان يلْبَسُها.
(^١) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٣١١).
1 / 47