23

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

الناشر

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

رقم الإصدار

الثانية

باب الحيض

أقل الحيض يوم وليلة ، وغالبه ست أو سبع ، وأكثره خمسة عشر يوماً، وابتداء الحيض أسود تخين ، وإدباره رقيق أحمر . وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً . ولا تحديد لأكثره. وأقل من الحيض تسع سنين وأكثره ستون سنة . وكل دم يوجد قبل التسع وبعد الستين ، فليس بحيض .

ويمنع وجود الحيض عشرة أشياء:

فعل الصلاة ووجوبها ، وفعل الصيام خاصة ، والطواف بالبيت، ومس المصحف، وقراءة القرآن، والمكث في المسجد ( ولا يمنع المرور فيه )، والوطء، وطلاق السنة ، والاعتداد بالأشهر .

ويوجب الغسل عند انقطاعه، ويحكم بالبلوغ، ويوجب الاعتداد به. فلو اعتدت الحائض بالأشهر ، لم يصح .

وحكم النفاس حكم الحيض في ما ذكرنا - إلا في الاعتداد. وإذا انقطع الدم ، أبيح من المحظورات فعل الصيام والطلاق . ووقف الباقي حتى تغتسل .

وللرجل أن يستمتع من الحائض بدون الفرج . فإن وطىء في الفرج تصدق بدينار أو نصف دينار في الأشهر.

وعنه : يستغفر الله تعالى، ولا كفارة عليه .

11