المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
الناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
رقم الإصدار
الثانية
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ابن الجوزي ت. 597 هجريالناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
رقم الإصدار
الثانية
تصانيف
أقل الحيض يوم وليلة ، وغالبه ست أو سبع ، وأكثره خمسة عشر يوماً، وابتداء الحيض أسود تخين ، وإدباره رقيق أحمر . وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً . ولا تحديد لأكثره. وأقل من الحيض تسع سنين وأكثره ستون سنة . وكل دم يوجد قبل التسع وبعد الستين ، فليس بحيض .
ويمنع وجود الحيض عشرة أشياء:
فعل الصلاة ووجوبها ، وفعل الصيام خاصة ، والطواف بالبيت، ومس المصحف، وقراءة القرآن، والمكث في المسجد ( ولا يمنع المرور فيه )، والوطء، وطلاق السنة ، والاعتداد بالأشهر .
ويوجب الغسل عند انقطاعه، ويحكم بالبلوغ، ويوجب الاعتداد به. فلو اعتدت الحائض بالأشهر ، لم يصح .
وحكم النفاس حكم الحيض في ما ذكرنا - إلا في الاعتداد. وإذا انقطع الدم ، أبيح من المحظورات فعل الصيام والطلاق . ووقف الباقي حتى تغتسل .
وللرجل أن يستمتع من الحائض بدون الفرج . فإن وطىء في الفرج تصدق بدينار أو نصف دينار في الأشهر.
وعنه : يستغفر الله تعالى، ولا كفارة عليه .
11