المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
الناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
رقم الإصدار
الثانية
تصانيف
المذهَبُ الأحمَدُ
في
مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدْ
تأليف
محي الدين يوسف بن الشيخ جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن علي
ابن محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن حمادى بن أحمد
ابن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النظر بن محمد بن أبى بكر الصديق
القرشى التيمى البكرى البغدادى الحنبلى
المعروف
بابن الجوزى ، رحمه الله
ولد فى سنة ٥١٠ هـ وتوفى فى سنة ٥٩٧ هـ
الطبعة الثانية
منشوراتُ المؤسسة السعيدية بالرياض
تصاحبها: فهد بن عبد العزيز السعيد
ت: ٤٠٢٥٥٦١
1
2
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة الناشر
الحمد لله الكريم المنان، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المبعوث للثقلين: الإنس والجان. بعثه الله رحمة للعالمين، فمن أطاعه واتبع سنته فاز بسعادة الدنيا وفي الآخرة بفسيح الجنان، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وأصحابه ما تعاقب الملوان. وبعد: فقد اطلعت على كتاب (المذهب الأحمد، في مذهب الإمام أحمد) الذي ألفه علم من أعلام الفقهاء الحنابلة، وهو أبو محمد وأبو المحاسن يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، وألفتيته كتابًا يجمع بين دقة التأليف، وحسن التصنيف، في أسلوب سهل ميسر، وعرض واضح مبسط، فجزى الله مؤلفه أحسن الجزاء، وأثابه الثواب الأوفى. ويسر (المؤسسة السعيدية بالرياض) لصاحبها (فهد بن عبد العزيز السعيد) أن يكون هذا الكتاب من منشوراتها. أرجو الله أن يكلل أعمالنا بالتوفيق والنجاح. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
شوال ١٤٠١ هـ فهد بن عبد العزيز السعيد
3
تنبيه
يرجى قبل مطالعة هذا الجزء
مراجعة جدول الخطأ والصواب
في آخر الجزء.
4
فهرس محتويات
المذهب الأحمدي، في مذهب الإمام أحمد
صفحة
١ خطبة الكتاب
٢ كتاب الطهارة
٢ باب المياه
٣ فصل: في تطهير الماء النجس
٤ فصل: إذا شك في نجاسة الماء الطاهر
٤ باب الآنية
٥ باب الاستطابة
٦ باب فرض الوضوء وسننه
٦ فصل: سنة الوضوء: السواك
٧ باب المسح على الخفين وغيرهما
٧ باب نواقض الوضوء
٨ باب ما يوجب الغسل
٩ باب صفة الغسل
٩ فصل: في الأغسال المستحبة
١٠ باب التيمم
١١ باب الحيض
١٢ فصل: في النفاس
١٣ كتاب الصلاة
١٣ باب المواقيت
١٤ باب الأذان والإقامة
١٦ باب شروط الصلاة
١٧ فصل: يكره أن يسدل ثوبه
٢٠ باب صفة الصلاة
٢٣ فصل: شرائط الصلاة ستة
٢٤ فصل: يكره الالتفات في الصلاة
٢٥ باب سجود السهو
٢٧ فصل: في سجود التلاوة
٢٧ باب صلاة التطوع
٢٩ فصل: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
٢٩ باب صلاة الجماعة
٣٠ باب الإمامة
5
صفحة
٣١ فصل : لا يجوز وقوف المأموم بين يدي الإمام
٣٢ باب صلاة المسافر والمريض
٣٣ باب صلاة الخوف
٣٤ باب صلاة الجمعة
٣٥ فصل : صلاة الجمعة ركعتان
٣٦ باب صلاة العيدين
٣٧ باب صلاة الكسوفين
٣٨ باب صلاة الاستسقاء
٣٩ كتاب الجنائز
٤١ فصل: السنة في الصلاة على الميت الوقوف عند رأس الرجل
٤٢ كتاب الزكاة
٤٣ باب زكاة النقدين
٤٤ فصل : في عروض التجارة
٤٥ فصل : في زكاة المعدن
٤٦ باب زكاة السائمة
٤٧ فصل : في الخلطة
٤٨ باب زكاة الزروع والثمار
٤٩ باب زكاة الفطر
٥٠ باب إخراج الزكاة
٥١ باب مصارف الصدقات
(و)
صفحة
٥٣ فصل : لا يجوز دفعها إلى كافر
٥٣ فصل: في صدقة التطوع
٥٤ كتاب الصيام
٥٤ فصل : في موجباته
٥٥ فصل : فيمن يجب عليه الصوم
٥٦ فصل : في ركن الصوم
٥٧ فصل : في مفسدات الصوم
٥٨ فصل: في المستحبات
٥٩ فصل في المكروهات
٥٩ باب صوم التطوع والاعتكاف
٥٩ فصل: في الاعتكاف
٦١ كتاب الحج
٦٢ باب المواقيت
٦٢ باب الإحرام
٦٤ باب ما يمتنع منه المحرم
٦٦ باب صفة الحج
٦٩ فصل: في دخول مكة
٧١ باب صفة العمرة
٧١ باب أركان الحج والعمرة وواجباتهما
٧٢ باب الفدية وجزاء الصيد
6
صفحة
٧٣
باب الهدى والأضاحي
٧٤
فصل: في العقيقة
٧٥
كتاب البيوع
٧٧
باب الشروط في البيع
٧٨
باب الخيار في البيع
٨١
باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة
٨٢
باب اختلاف المتبايعين
٨٤
باب الربا والصرف
٨٦
فصل: متى افترق المتصارفان
٨٧
باب بيع الأصول والثمار
٨٩
باب السلم
٩٠
باب القرض
٩١
باب الرهن
٩٣
فصل: في شروط الرهن
٩٣
فصل: إذا كان الرهن مركوباً أو محلوباً...
٩٤
باب الحوالة والضمان والكفالة
٩٦
باب الصلح
٩٧
يصح الصلح عن العمد بمال...
٩٨
باب الحجر
١٠١
باب الوكالة
١٠٢
باب الشركة والمضاربة
صفحة
١٠٤
باب المساقاة والمزارعة
١٠٦
باب الإجارة
١٠٩
الجعالة ورد الآبق
١٠٩
اللقطة
١١١
اللقيط
١١١
الغصب
١١٤
ما يضمن به المال من غير غصب
١١٤
فصل: ومن صال عليه أدمي...
١١٥
باب الشفعة
١١٧
الوديعة
١١٧
العارية
١١٨
الوقف والعطايا
١٢٠
فصل في العطايا والهبات
١٢١
كتاب النكاح
١٢٢
باب شروط النكاح وأركانه
١٢٥
باب من يحرم نكاحه
١٢٧
باب شروط النكاح
١٢٨
باب الرد بالعيب في النكاح وخيار الفسخ
١٣٠
باب أنكحة الكفار وحكمها
7
صفحة
١٣١ باب الصداق
١٣٢ فصل: تلك المرأة الصداق...
١٣٣ فصل: في التفويض
١٣٤ باب الوليمة وعشرة النساء
١٣٤ (( في عشرة النساء
١٣٥ (( القسم والنشوز
١٣٦ فصل: في النشوز
١٣٧ باب الخلع
١٣٩ كتاب الطلاق
١٤٠ باب سنة الطلاق وبدعته
١٤١ (( صريح الطلاق وكنايته
١٤٢ فصل في أضرب الكناية
١٤٣ باب ما يختلف به عدد الطلاق
١٤٤ فصل: في تخالف به المدخول بها وغيرها...
١٤٤ باب تعليق الطلاق بالشروط
١٤٦ فصل: في تعليق الطلاق بزمن
١٤٦ فصل: في تعليق الطلاق على المستقبل
١٤٧ فصل: إذا قال إذا حضت فأنت طالق
١٤٧ فصل: إذا قال إذا كنت حاملا فأنت طالق
صفحة
١٤٨ فصل: في تعليق الطلاق على المشيئة
١٤٨ فصل: في تعليق الطلاق على الكلام
١٤٩ فصل: إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق
١٤٩ فصل: إن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق
١٥٠ فصل: إن قال من تبشرني بقدوم أخي فهي طالق
١٥١ فصل: إذا شك طلقها أو لا
١٥١ فصل: إن حلف لا يضرب زوجته
١٥٢ باب الرجعة
١٥٤ باب الإيلاء
١٥٥ الظهار
١٥٧ اللعان
١٥٨ العدد
١٦١ فصل: في المعتدة من الوفاة
١٦١ فصل: في الاستبراء
١٦٢ باب الرضاع
١٦٥ كتاب النفقات
١٦٥ فصل: في نفقة الزوجات
8
( ط )
صفحة
١٧٩ باب قطاع الطريق.
١٩٠ فصل : قتال أهل البغي
١٩١ فصل : حكم المرتد
١٩٢ فصل : فى حكم الساحر
١٩٢ باب الأطعمة والصيد والذكاة
١٩٣ فصل : فى الصيد
١٩٤ فصل : فى الذكاة
١٩٦ كتاب الأيمان والنذور
١٩٧ فصل : فى جامع الأيمان
١٩٩ فصل : إذا حلف ليخرجن
١٩٩ فصل : في النذر
٢٠٠ فصل : فى كفارة اليمين
٢٠٢ كتاب الجهاد
٢٠٣ فصل : ويمنع من صحبة الجيش المخذل
٢٠٤ باب قسمة الغنائم
٢٠٥ فصل : فى غير المنقول
٢٠٦ فصل : فى الفىء
٢٠٦ باب السبق والرمى
٢٠٧ فصل : فى الرمى
٢٠٨ باب الأمان
صفحة
١٦٦ فصل : فى نفقة الأقارب .
١٦٧ فصل : فى نفقة المماليك .
١٦٨ باب الحضانة
١٦٩ كتاب الجنايات
١٧١ باب شروط القصاص
١٧٢ فصل : استيفاء القصاص
١٧٣ فصل : العفو عن القصاص
١٧٤ فصل : حكم الجنايات على الأعضاء
١٧٧ كتاب الديات
١٧٨ فصل : وما دون النفس
١٧٩ باب الشجاج
١٨٠ فصل : العاقلة وما تحمله
١٨٠ فصل : فى كفارة القتل
١٨١ باب القسامة
١٨٣ كتاب الحدود
١٨٤ فصل : ولا يجب الحد إلا على مكلف
١٨٤ باب حد القذف
١٨٦ فصل : فى ألفاظ القذف
١٨٦ باب حد المسكر
١٨٧ فصل : حد السرقة
١٨٩ فصل : فى التعزير
9
صفحة
٢٠٩ باب عقد المدة
٢٠٩ باب عقد الذمة
٢١٢ كتاب العتق
٢١٣ فصل: وإن أعتق في مرض الموت
٢١٣ باب حكم المدبر والمكاتب وأمهات الأولاد
٢١٤ فصل: في الكتابة
٢١٥ فصل: في حكم أمهات الأولاد
٢١٦ كتاب القضاء
٢١٧ فصل: في صفات القاضي
٢١٨ باب صفة الحكم
٢١٩ باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
٢٢٠ باب الدعاوى والبينات
٢٢١ باب القسمة
٢٢٣ كتاب الشهادات
٢٢٤ فصل: يمنع قبول الشهادة خسة أشياء
٢٢٥ فصل: في الشهادة على الشهادة
٢٢٦ باب اليمين في الدعاوى
( ي )
صفحة
٢٢٧ كتاب الإقرار بالحقوق
٢٢٩ كتاب الوصايا
٢٢٩ فصل: تصح الوصية لكل من يصح تمليكه
٢٣٠ فصل: في الموصى به
٢٣٢ كتاب الفرائض
٢٣٢ فصل: في ميراث ذوي الفروض
٢٣٥ فصل: في ميراث العصبات
٢٣٥ فصل: في ميراث ذوي الأرحام
٢٣٦ باب أصول سهام الفرائض
٢٣٧ يشتمل على فصول في المواريث
٢٣٧ الفصل الأول: في ميراث المطلقة
٢٣٧ الفصل الثاني: في ميراث الحمل
٢٣٨ الثالث: في ميراث الخنثى
٢٣٨ الرابع: في الغرقى والهدمى
٢٣٩ الخامس: في ميراث أهل الملل
٢٣٩ الفصل السادس: في ميراث المفقود
٢٤٠ السابع: في ميراث المعتق بعضه
٢٤٠ باب الولاء والميراث به
10
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
11
12
بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر وأعن يا كريم
الحمد لله الذي أيدنا بعونه وهدانا لدينه، وأرانا منهاج عدله، وآتانا من فضله. وسلام الله وتحياته على سيدنا محمد خاتم رسله الذي ابتعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأعطاه خمساً لم يعطهن أحد من قبله، وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بهداه، وقاموا بتمهيد سبله.
أما بعد: فهذا كتاب في المذهب، حذاق على تأليفه مسافراً، فأنهجني ذلك المذهب أنه لما اتفق ورودي إلى الديار المصرية ذكر أصحابنا تعذر الكتب المذهبية على الآراء الإمامية الحنبلية. فهو على الحقيقة مختصر، نافع، يسير، جامع، يتخذه المبتدئ تبصرة، ويجعله المنتهى تذكرة.
والله سبحانه وتعالى المسئول أن ينهضنا للقيام من الطاعة بالواجب، وأن يرشدنا من مرضاته الطريق اللاحب، بمنه وكرمه.
1
كتاب الطهارة
باب المياه
قال الله سبحانه وتعالى :
وَأَنْزَلْنَاَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (١).
والمياه ثلاثة أصناف :
الأول: طهور . وهو الماء النازل من السماء، والنابع من الأرض، الباقى على إطلاقه، وماء العيون والآبار والبحار والأنهار ، وذوب الثلج والبرد على أى صفة كان. فإن تغير بمكثه أو بمخالطة طاهر لا يمكن الاحتراز منه كالأوراق والطحلب ، أو بما يوافق الماء كالتراب، أو بدهن أو كافور أو ملح معدنى أَو غار أو كبريت أو بما يحاوره، فهو على أصله . وكذلك ما سخن بالطاهرات أو الشمس. فإن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه، كره استعماله .
الصنف الثانى: طاهر : وهو ما استعمل فى رفع حدث أو خالطه طاهر فغيّر أحد أوصافه، أو طبخ فيه . فإن استعمل فى مندوب كتجديد الوضوء وغسل الجمعة والعيدين والنسلة الثانية والثالثة ، فعلى روايتين: إحداهما تسلبه الطهورية ، والأخرى
(١) الفرقان : ٤٨.
1
لا تسلبه. وكذلك ما أزيلت به النجاسة فانفصل غير متغير بها بعد الحكم بطهارة المحل. وإن انفردت بالتطهير منه امرأة، فهو طهور للنساء، ويمنع الرجل من استعماله تعبداً. فإن غمس يده فيه قائماً من نوم الليل قبل غسلها ثلاثاً، فهو طهور في إحدى الروايتين.
الصنف الثالث: الماء النجس، كل ماء تغير بمخالطة النجاسة فهو نجس. قليلاً كان أو كثيراً - فإن لم يتغير بها وكان دون القلتين، ففيه روايتان، وإن كان قلتين فصاعداً، لم ينجس، ما خلا البول والمذرة المائعة، ففيه روايتان: إحداهما ينجس بهما وإن كان الماء كثيراً، إلا أن يبلغ حداً لا يمكن نزحه.
(فصل في تطهير الماء النجس)
وله ثلاثة أحوال:
أحدها: الزائد على القلتين، فطهره بنزح يزيل تغيره ويبقى بعده قلتان غير متغيرتين، أو بمكاثرته بماء كثير يزيل تغييره، أو بتركه حتى يزول التغير.
الثاني: القلتان: فيطهره بالمذكور عند النزح.
الثالث: دون القلتين، فيطهره بماء كثير يذهب تغييره. فإن أزيل تغييره بتراب أو ماء قليل لم يطهر.
والقلتان خمسمائة رطل بالعراقي.
3
﴿ فصل ﴾
إذا شك في نجاسة الماء الطاهر أو طهارة الماء النجس، بني على اليقين. فإن اشتبه عليه، لم يتحرّ فيهما. وهل يشترط لصحة تيممه مزجهما أو إراقتهما؟ على روايتين.
وإن اشتبه طاهر بطهور، توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة كرر الصلاة في كل ثوب بعدد النجس، وزاد صلاة.
باب الآنية
كل الأواني الطاهرة مباحة الاستعمال والاتخاذ، وإن كانت ثمينة كالجواهر النفيسة، أو غير نفيسة كالخزف والصفر ونحوه (إلا ما كان من ذهب أو فضة أو مضببًا بهما تضييبًا كثيرًا أو قليلا لغير حاجة، فإنه يحرم. فإن كان يسيرًا من الفضة لحاجة كتشعيب قدح أو من الذهب كالأنف أو ما يربط به الأسنان فهو مباح. وتكره مباشرة الفضة بالاستعمال. فإن توضأ من آنية الذهب والفضة، ففي صحة الطهارة وجهان)، وأواني الكفار وثيابهم لحاجة الاستعمال ما لم يتيقن نجاستها.
وعنه: ما لاقى عوراتهم لا يصلى فيه، وما اتخذ من عظام الميتة وجلودها فهو نجس، سواء دبغ الجلد أو لم يدبغ، ولبن
4
الميتة نجس وكذلك أنفحتها وقرنها وظفرها . فأما شعرها وريشها ، فطاهر. وقبيعة السيف وشورة السكين من الفضة، مباحة الاستعمال .
باب الاستطابة
الاستنجاء واجب لما خرج من السبيلين . وإذا أراد قضاء الحاجة ، لم يجز له استقبال القبلة ولا استدبارها فى الفضاء . وفى البنيان روايتان. فإذا أراد دخول الخلاء نحى ما فيه ذكر الله تعالى وقال: (( بسم الله. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الرجس النجس ، الشيطان الرجيم)) .
ويقدم رجله اليسرى فى الدخول واليمنى فى الخروج . وإن كان فى فضاء، أبعد واستتر. ولا يبول فى سرب، ولا طريق، ولا تحت شجرة مثمرة. ولا فى ظل نافع، ولا فى قارعة طريق ، ولا مشرعة ماء ، ولا يستقبل الشمس ولا القمر. فإذا فرغ أمرّ يده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ويتحول عن موضعه ثم يستجمر بالحجر أو يستنجى بالماء - والماء أفضل . والاستنجاء بالحجر أو ما قام مقامه من الطاهرات المنقية - ما خلا المطعوم، والعظام، والروث، وما فيه ذكر الله تعالى أو كتابه أو ما يتصل بحيوان . ويجب استعمال ثلاثة أحجار يحصل الإنقاء، ولا يجزى أقل من ذلك .
5
باب فرض الوضوء ومسنونه
أما مفروضاته: فالنية عند إرادته. وفي التسمية روايتان؛ وغسل الوجه. وحدّه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذن عرضاً - والفم والأنف من الوجه؛ وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين. (وهما العظمان الناتئان). وفي الترتيب والموالاة، روايتان، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمان المعتاد.
(فصل)
وسنة الوضوء: السواك - ويستحب إلا للصائم بعد الزوال، ويكون بعود أراك أو عرجون أو زيتون غير يابس يتفتت في الفم أو يجرحه، وتتأكد نديته عند القيام من النوم، وإرادة الصلاة، وتغير رائحة الفم بمأكول أو خلو معدة، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائماً، وتخليل اللحية الكثة، والبداية بيديه ورجليه، وتخليل ما بين الأصابع، وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة.
6
باب المسح على الخفين وغيرهما
لا يجوز المسح على الخفين إلا بعد لبسهما على كمال الطهارة بعد الحدث. وفي معناهما: الجرموقان، والجوربان الصفيقان، والعمامة.
ومن شرط جواز المسح أن يكون الممسوح طاهرًا، مباحًا، ساترًا لمحل الفرض، يثبت بنفسه، يمكن متابعة المشي عليه.
وتوقيت المسح في جميع ذلك بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في أصح الروايتين، والأخرى من حين المسح بعد الحدث.
وإن مسح مقيمًا ثم سافر أو بالعكس، أتم مسح مقيم.
ويجوز المسح على الجبيرة، وهي الموضوعة على الكسر.
وهل يشترط فيها تقدم الطهارة؟ على روايتين. ولا تتوقت مدة مسحها.
باب نواقض الوضوء
وهي ما خرج من السبيلين على كل حال النجاسات المتفاحشة من بقية البدن، فإن كان بولا أو عذرة ما، نقض قليله وكثيره؛ وزوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم -
7
إلا أن يكون النوم يسيرًا في حال القيام أو الجلوس أو الركوع أو السجود، وعنه: أن نوم الراكع والساجد لا ينقض إن قل؛ وملاقاة بشرة الرجل المرأة لشهوة - فإن لمس شعرها أو ظفرها أو سنها أو أمرد، لم ينقض وضوءه؛ وفي الملموس روايتان؛ ومس الفرج بظهر الكف أو بطنه قبلا كان أو دبرا؛ وأكل لحم الجزور تعبدا؛ وغسل الميت؛ والردة عن الإسلام بقول أو شك في الدين.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس، بني على اليقين.
باب ما يوجب الغسل
والذي يوجبه: ظهور المني على وجه الشهوة في نوم أو يقظة، والتقاء الختانين وهو تغييب الحشفة في أي فرج كان؛ وإسلام الكافر أصليًّا كان أو مرتدًا؛ والموت. ولا فرق في وجوب ذلك بين الرجال والنساء. وتختص النساء بالحيض والنفاس. وفي الولادة العارية عن الدم، وجهان.
8