أحكام القرآن للشافعي
محقق
عبد الغني عبد الخالق
الناشر
دار الكتب العلمية
سنة النشر
١٤٠٠ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٧٨
أحكام القرآن للشافعي
الشافعي ت. 204 هجريمحقق
عبد الغني عبد الخالق
الناشر
دار الكتب العلمية
سنة النشر
١٤٠٠ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مرة أخرى في هذه الآية يريد والله أعلم النكاح والمسيس بغير مهر فدل على أنه ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح فيمس إلا لزمه مهر مع دلالة الآي قبله
وقال في قوله عز وجل
﴿إلا أن يعفون﴾
يعني النساء
وفي قوله
﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
يعني الزوج وذلك أنه إنما يعفو من له ما يعفوه
ورواه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجبير بن مطعم وابن سيرين وشريح وابن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد
صفحة ٢٠٠