أحكام القرآن للشافعي

الشافعي ت. 204 هجري
178

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مرة أخرى في هذه الآية يريد والله أعلم النكاح والمسيس بغير مهر فدل على أنه ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح فيمس إلا لزمه مهر مع دلالة الآي قبله

وقال في قوله عز وجل

﴿إلا أن يعفون

يعني النساء

وفي قوله

﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح

يعني الزوج وذلك أنه إنما يعفو من له ما يعفوه

ورواه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجبير بن مطعم وابن سيرين وشريح وابن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد

صفحة ٢٠٠