ثم ساق الكلام إلى أن قال وكان بينا في كتاب الله جل ثناؤه أن على الناكح الواطئ صداقا بفرض الله عز وجل في الإماء أن ينكحن بإذن أهلهن ويؤتين أجورهن والأجر الصداق وبقوله تعالى
﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن﴾
وقال عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين خالصة بهبة ولا مهر فأعلم أنها للنبي صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين
صفحة ١٩٩