105

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

قال ولولا أن هذا معناه ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب العقور والعقرب والغراب والحدأة والفأرة في الحل والحرم ولكنه إنما أباح لهم قتل ما أضر مما لا يؤكل لحمه وبسط الكلام فيه

أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه

وفيما أنبأ أبو عبدالله إجازة أن العباس حدثهم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال قلت لعطاء في قول الله

﴿عفا الله عما سلف

قال عفا الله عما كان في الجاهلية قلت وقوله

﴿ومن عاد فينتقم الله منه

قال ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه في ذلك الكفارة

صفحة ١٢٧