104

أحكام القرآن للشافعي

محقق

عبد الغني عبد الخالق

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت

أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال أصل الصيد الذي يؤكل لحمه وإن كان غيره يسمى صيدا ألا ترى إلى قول الله تعالى

﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم

لأنه معقول عندهم أنه إنما يرسلونها على ما يؤكل أو لا ترى إلى قول الله عز وجل

﴿ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم

وقوله

﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

فدل جل ثناؤه على أنه إنما حرم عليهم في الإحرام من صيد البر ما كان حلالا لهم قبل الإحرام أن يأكلوه

زاد في موضع آخر لأنه والله أعلم لا يشبه أن يكون حرم في الإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قبله فأما ما كان محرما على الحلال فالتحريم الأول كاف منه

صفحة ١٢٦