القول في ما نهي عن الصلاة فيه وإليه
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/165]، [الرأب:1/334]: حدثنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أن راعيا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أصلي في أعطان الإبل ؟ قال: لا، قال: أفأصلي في مرابض الغنم ؟ قال: نعم.
وفي مجموع زيد [ص139]: عن آبائه عليه السلام مثله.
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج1 ص118، 119]: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كره الصلاة في أعطان الإبل، وليس ذلك بصحيح، وروى عن جده القاسم عليه السلام، أنه قال: قد روي عن ابن المغفل وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، وليس ذلك بصحيح عندنا.
وفي الجامع الكافي [ج1 ص52]: عن القاسم عليه السلام: وليس بصحيح ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كره الصلاة في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين وما أعجب هذه الرواية مخالفة لكتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل: {ثمانية أزواج من الضأن اثنين.....إلى آخر الاية }[الأنعام:143].
صفحة ٦٦