وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/200]، [الرأب:1/410]: وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: كرهت الصلاة في بيوت الحمام الداخلة لقذرها، ولم ينه عن الصلاة في بيوت الحمام الخارجة، وكرهت الصلاة في المقابر، ونهى عن الصلاة على قارعة الطريق لمعنى المضرة بالمارة، وليست المضرة من اخلاق المسلمين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».
وفي الجامع الكافي [ج1 ص52]: عن القاسم عليه السلام نحوا من ذلك.
قال الهادي عليه السلام [ج1 ص134]: وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».
في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/200]، [الرأب:1/410]: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن مندل، عن ليث، عن الحكم، قال: قال علي عليه السلام: (لا يصلى في حمام، ولاتجاه قبور، ولا تجاه حش).
وروى محمد بن يحيى المرتضى عليه السلام في كتاب النهي [المجموعة المختارة ص248]: عن آبائه عليهم السلام، عنه صلى الله عليه وآله وسلم ((النهي عن الصلاة بين المقابر، وفي الحمام، وخلف النائم)).
* * * * * * * * * *
صفحة ٦٧