[أحاديث مختارة]
القول في وجوب الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم»
قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج1 ص106]: حدثني أبي، عن أبيه القاسم بن إبراهيم رحمة الله عليه، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن الحسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: قال علي: (من لم يجهر في صلاته ب (بسم الله الرحمن الرحيم) فقد، أخدج صلاته).
ورواه المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد [ج1 ص153]: بهذا السند، عن الهادي عليه السلام.
ورواه في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/114]، [الرأب:1/242]: عن القاسم بن إبراهيم بهذا السند.
وفيها [العلوم:1/118]، [الرأب:1/256]: بهذا السند حدثني محمد بن جميل، عن ابن أبي يحيى، عن حسين.. إلخ، عن علي عليه السلام أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ومثل هذا في المجموع [ص104]: عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام: (أنه كان.. إلخ).
وفي الأحكام [ج1 ص106]: وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فهي آية اختلسها الشيطان».
وفي شرح التجريد [ج1 ص154]: إن المسلمين قد أجمعوا على إثباتها في كل سورة، وأجمعوا على أنها من كتاب الله في «طس».
وفي الجامع الكافي [ج1 ص56]: قال محمد: كان أحمد بن عيسى وعبدالله بن موسى عليهم السلام يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين، وكذلك كان ولد علي صلوات الله عليه جميعا.
وقال الحسن ومحمد: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين.
وقال الحسن عليه السلام في رواية ابن صباح عنه ومحمد في المسائل، فقال: نقول: إن آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعوا على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين، وعلى القنوت في الفجر.
صفحة ١
في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/115]، [الرأب:1/243]: حدثنا إبراهيم بن محمد، عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين ، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: (أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم).
وفيها: [العلوم:1/121]، [الرأب:1/254]: حدثنا عباد، عن أبي مالك الجنبي، عن عبدالله بن عطاء، عن أبي جعفر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
وفيها: [العلوم:1/115]، [الرأب:1/243]: حدثنا إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك، عن عبدالله بن عطاء، وأبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
وفيها: [العلوم:1/116]، [الرأب:1/245]: الحكم بن سليمان، عن عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فهي آية اختلسها الشيطان».
وفيها: [العلوم:1/116]، [الرأب:1/246]: علي بن حكيم الأودي، عن عمرو بن ثابت، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي صلوات الله عليه: أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
وفيها: [العلوم:2/261]، [الرأب:2/1570]: حدثنا محمد، قال: حدثني علي بن محمد بن جعفر، عن أبيه والرضى، قال: قال أبو عبدالله جعفر بن محمد: التقية من ديني ولا تقية عندي في شرب النبيذ، والمسح على الخفين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
وفيها: [العلوم:1/120]، [الرأب:1/252] حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن علي بن هاشم، عن العلا بن صالح، عن الحكم: أن أصحاب علي عليه السلام كان يجهرون.
وقال الهادي عليه السلام في المنتخب [ص40]: ولقد علمت إن كنت ممن قد روى الأخبار أن الأمة روت بإجماعها، أن النبي عليه السلام، قال: «ما كنت أعرف آخر هذه السورة من أول الأخرى حتى نزل علي جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم».
صفحة ٢
وقال في الأحكام [ج2 ص410]: وبلغنا، عن جعفر بن محمد رضي الله عنه، عن أبيه، أنه قال: لا تقية في ثلاث: شرب النبيذ، والمسح على الخفين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
وفي شرح التجريد [ج1 ص153]: وروى محمد بإسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف تقول إذا قمت إلى الصلاة، قال أقول: الحمدلله رب العالمين، قال: «قل بسم الله الرحمن الرحيم».
وروى محمد بن منصور بإسناده، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أنه قال: آية من كتاب الله تركها الناس بسم الله الرحمن الرحيم.
وفي الجامع الكافي [ج1 ص57]: قال الحسن عليه السلام في رواية ابن صباح عنه، ومحمد في المسائل: وسئل عمن يفتتح الصلاة بالحمد، ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: هذا شيء اختلف الناس فيه غير أن الأمة مجمعة على الجهر بالقراءة في الفجر، وفي الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء بفاتحة الكتاب وسورة وبسم الله من فاتحة الكتاب، وروى محمد بإسناده، عن ضميرة، عن علي صلوات الله عليه، قال: (من لم يجهر في صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم فقد أخدج صلاته).
* * * * * * * * * *
صفحة ٣
القول في القراءة في الصلاة
في أمالي أحمد [العلوم:1/112]، [الرأب:1/237]: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: (كل صلاة بغير قراءة فهي خداج).
ومثله في المجموع [ص114]: عن آبائه، عنه عليه السلام.
وفي الأحكام [ج1 ص104]: بلغنا، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج».
وفي المنتخب [ص45]: والذي صح عندنا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «أقل ما يجزي في الصلاة أم الكتاب وثلاث آيات معها».
وفيه [ص45]: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج».
صفحة ٤
وفي الأحكام [ج1 ص104]: بلغنا، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (كل صلاة بغير قراءة فهي خداج) إلى قوله عليه السلام: (فأما إذا قرأ في ركعة أو ركعتين من تلك الصلاة فليست بخداج) وهي تامة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أبطلها إذا لم يقرأ بشيء من القرآن في بعضها ، وعلى ذلك إجماع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم مجمع على أن من نسي القراءة في إحدى ركعتيه سجد سجدتي السهو، وكانت صلاته تامة إذا كان قد قرأ في بعض الركعات.
وفي كتاب النهي لمحمد بن يحيى المرتضى عليه السلام [ص248]: عن آبائه وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «من صلى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج».
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليهم السلام [العلوم:1/112]، [الرأب:1/237]: حدثني عبدالله بن موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج».
وفيها [العلوم:1/209]، [الرأب:1/425]: وحدثنا محمد حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقرأ المعوذتين في المكتوبة إلا ومعهما غيرهما.
[العلوم:1/210]، [الرأب:1/425] حدثني محمد بن راشد، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن علي، قال: ربما قرأ علي بالمعوذتين في الفجر(1).
* * * * * * * * * *
صفحة ٥
القول في التأمين في الصلاة
قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليه السلام في البحر مسئله: العترة جميعا: والتأمين بدعة.
قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ص106]: ولم أر أحدا من علماء آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم أسمع عنه، يقول: آمين بعد قراءة الحمد في الصلاة، وروى المنع من ذلك عن جده القاسم عليه السلام.
قال المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد [ج1 ص163]: ولا يجوز أن يقول في صلاته بعد قراءة الحمد آمين، وهو مذهب جميع أهل البيت عليهم السلام، إلا ما يروى عن أحمد بن عيسى عليه السلام أنه أجازه.
قال القاضي زيد في شرح التحرير رحمه الله: قال الناصر عليه السلام في مسائل الديلم في التأمين هذا مما لا يراه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يفعلونه، وهو عندهم بدعة.
وفيه: قال القاسم عليه السلام: وأوثق ما عندهم فيه عن وائل بن حجر، ووائل هذا كان في عسكر علي عليه السلام، وكان يكتب بأخباره وأسراره إلى معاوية، ووائل هو الذي فعل ما فعل.
قال أبو العباس: هذا من وائل فسق، والفاسق لا يحتج بسنده.
وروى في الأمالي والجامع الكافي عدم القول بها، عن القاسم بن إبراهيم، وعن أحمد بن عيسى عليهما السلام [الأمالي: ص126].
* * * * * * * * * *
صفحة ٦
القول في تسبيح الركوع والسجود وكيفيتهما
وفي مجموع زيد [ص106]: عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: (إذا صلى الرجل فليتفجج في سجوده، وإذا سجدت المرأة، فلتحتفز، ولتجمع بين فخذيها).
وقال الهادي عليه السلام في المنتخب [ص41]: أخذنا بقول أمير المؤمنين في التسبيح في الركوع والسجود الذي رواه علي بن رجا، عن الحسن بن الحسين العرني، عن علي بن القاسم الكندي، عن محمد بن عبيدالله بن علي بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، أنه كان يقول في ركوعه: (سبحان الله العظيم وبحمده، وفي سجوده: سبحان الله الأعلى وبحمده).
وفي شرح التجريد [ج1 ص155]: وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا محمد بن بلال، قال: حدثنا محمد بن عبدالعزيز، قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني إلى آخر ما في المنتخب، بلفظه وسنده.
وقال الهادي عليه السلام في المنتخب [ص41]: أقل ما يسبح في الركوع، والسجود ثلاثا ثلاثا، وكذلك أقل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التسبيح ثلاث.
قال الإمام الناصر أبو الفتح الديلمي في تفسيره البرهان: في تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى، وروينا، عن آبائنا، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنه لما نزلت هذه السورة: اجعلوها في سجودكم فكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في سجوده: سبحان الله الأعلى وبحمده.
قال الإمام أبو طالب عليه السلام في أماليه [ص128]: وبه قال: أخبرنا أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ، قال: أخبرنا محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، قال: حدثني أبي إسماعيل بن موسى، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ولا صلاة لمن لا يتم ركوعها، وسجودها».
صفحة ٧
وفي كتاب النهي لمحمد بن يحيى المرتضى عليه السلام [ص247]: عن آبائه، عن علي عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «نهى الرجل إذا صلى أن يفترش ذراعيه افتراش السبع، ونهى أن ينقر الرجل في صلاته نقر الديك، ونهى أن يتلفت في صلاته تلفت الثعلب، ونهى عن الصلاة خلف النائم، ونهى عن الإقعا في الصلاة كإقعاء الكلب، ونهى عن الضحك في الصلاة، وقال: من ضحك في صلاته أعاد، ونهى أن يصلي الرجل متوكيا، ونهى الرجل إذا رفع رأسه من الركوع أن يسجد حتى يستوي قائما».
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/218]، [الرأب:1/441]: وبه قال محمد: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تجزي رجلا صلاة لا يقيم ظهره فيها في الركوع والسجود».
وقال الإمام الناصر علي بن الحسين الشامي عليه السلام في نهج الرشاد: بالإسناد المتقدم إلى الإمام أحمد بن عيسى بن زيد عليهم السلام، عن محمد بن علي الباقر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: «لا تجزي رجلا صلاة لا يقيم ظهره فيها في الركوع والسجود».
صفحة ٨
وفي التحرير للإمام أبي طالب عليه السلام [ج1 ص86]: وذكر القاسم عليه السلام في الفرائض والسنن: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع رأسه من السجود وهو يكبر مع رفعه، ثم يستوي قاعدا، ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها، فإذا أطمأن على قدمه اليسرى قاعدا، كبر وسجد السجدة الثانية، يبتدي بالتكبير قاعدا، ويتمه ساجدا، وهكذا روى القاسم في الفرائض والسنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي الجامع الكافي [ج1 ص60]: قال الحسن عليه السلام في رواية ابن صباح عنه، وهو قول محمد في المسائل: ومن نقر في صلاته نقر الغراب: فإنه يؤمر عندنا بالإعادة، بلغنا، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: «لا تجوز صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود».
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/218]، [الرأب:1/441]: وبه قال: وقال محمد بن علي: إذا لم يقف حتى يرجع كل عضو منه إلى موضعه لعنه كل عضو منه.
وروى في الجامع الكافي [ج1 ص60]: عنه مثله بلفظ لعنه عضوه.
صفحة ٩
قال الإمام الناصر علي بن الحسين الشامي عليه السلام في نهج الرشاد: وبالإسناد إلى الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه كان إذا ركع وضع كفيه مفرقا لأصابعهما على ركبتيه، واستقبل بهما القبلة، وتجافا في ركوعه حتى لو شاء صبي دخل بين عضديه، واعتدل حتى لو صب على ظهره ماء لم يسل.
في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/190]، [الرأب:1/388]: قال محمد: حدثنا عباد بن يعقوب، عن عمر بن ثابت، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا: الله أكبر، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد».
وفي أمالي أبي طالب عليه السلام [ص168]: وبه قال: أخبرنا أبو أحمد علي بن الحسين الديباجي ببغداد، قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن عبدالرحمن بن عيسى بن ماتي، قال: حدثنا محمد بن منصور إلى آخر حديث الأمالي المتقدم، عن أبي سعيد، بسنده ولفظه(1).
* * * * * * * * * *
صفحة ١٠
القول في النهي عن القراءة حال الركوع والسجود
في مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام [ص105]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن أقرأ وأنا راكع وأنا ساجد، قال: إذا ركعت فعظم الله عز وجل، وإذا سجدت فسبحه).
وفي الجامع الكافي [ج1 ص60]: قال الحسن عليه السلام: فيما حدثنا محمد، عن زيد، عن أحمد عنه: وسئل عن الرجل يقول في ركوعه: ما يبقى عليه من السورة، فقال: روي، عن علي صلوات الله عليه، أنه قال: (نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن أقرأ وأنا راكع أو ساجد(1) ).
* * * * * * * * * *
صفحة ١١
القول في القنوت
وفي الجامع الكافي [ج1 ص63]: وقال الحسن ومحمد: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على القنوت.
وقال الحسن أيضا: في رواية ابن صباح عنه، ومحمد في المسائل: القنوت في الفجر والوتر عندنا سنة ماضية، وأجمع أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وعليهم السلام على القنوت في صلاة الفجر.
أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/142]، [الرأب:1/293]: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن زبيد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: القنوت سنة ماضية.
وقال المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد [ص168]: وأخبرنا أبو العباس الحسني رضي الله عنه، قال: أخبرنا محمد بن الحسين العلوي البصري، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زيد بن الحسن عن أبي بكر بن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه كان يقنت في الصبح والوتر يقنت فيهما في الركعة الأخيرة حين يرفع رأسه من الركوع.
وفي المناقب لمحمد بن سليمان الكوفي رحمه الله أحمد بن السري [ص104]: قال: حدثنا أبوطاهر أحمد بن عيسى، قال: حدثنا الحسن بن علي وحسين بن زيد ومحمد بن جعفر، قالوا: أجمع ولد فاطمة على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وعلى ترك المسح، وعلى ولاية علي، وعلى أن التكبير خمس، وعلى القنوت بعد الركوع.
صفحة ١٢
قال الهادي عليه السلام في المنتخب [ص58] في القنوت: قد قال غيرنا: إنه قبل الركوع ولم يبلغنا ذلك إلا عن عثمان، ومن قال بقوله، وأما قول علماء آل الرسول عليهم السلام وقولي أنا: فالقنوت في الفجر بعد الركوع، وكذلك أيضا في وتر العتمة.
وقال في شرح التجريد [ص123]: وأما ما يدل على أن القنوت في الوتر بعد الركوع فهو ما رواه محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام: (أنه كان يقنت في الوتر بعد الركوع).
ومثله في أمالي أحمد بن عيسى [العلوم:1/231]، [الرأب:ج/ص467]: بهذا السند.
وبه فيها [العلوم:1/232]، [الرأب:1/467]: أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع حين كان محاربا لمعاوية لعنه الله.
وبه فيها: أنه كان يقنت في الفجر قبل الركوع، وفي الوتر بعد الركوع.
وفيها [العلوم:1/139]، [الرأب:1/291]: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا صلوات الله عليه كان يقنت في الصبح بعد الركعة.
وفيها [العلوم:ص139]، [الرأب:ص291]: حدثنا محمد بن علي، عن حسين الأشقر، قال: أخبرنا شريك، عن عطاء، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقنت في الوتر بعد الركوع.
وفيها: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن خلف، عن حسين الأشقر، عن حسن بن صالح، عن جعفر، عن أبيه، عن علي صلوات الله عليه، وعن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي صلوات الله عليه، قال: (القنوت في الفجر والوتر بعد القراءة قبل الركوع).
صفحة ١٣
وفيها: حدثنا محمد بن حسن، عن عبدالله بن موسى، عن أبيه، عن علي عليه السلام: أنه قنت قبل الركوع في الفجر.
وفيها [العلوم:1/134]، [الرأب:1/283]: حدثني إسماعيل بن إسحاق، قال: سألت أحمد بن عيسى عن القنوت قبل الركعة أحب إليك أو بعدها، فقال: أما أنا فأقنت قبلها، وقد ثبت ذلك عن علي، وعن أبي جعفر، وعن زيد بن علي عليهم السلام، قال محمد: القنوت عندنا جائز قبل الركوع وبعد الركوع.
وفيها [العلوم:1/133]، [الرأب:1/282]: قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن القنوت، قلت: تقنت قبل الركوع أو بعد ؟ قال: قبل وبعد.
وقال: روى أهل البصرة عن علي صلوات الله عليه أنه قنت بعد الركوع، وروى أهل الكوفة عن علي صلوات الله عليه أنه قنت قبل الركوع، والذي يأخذ به أحمد بن عيسى يقنت قبل الركوع.
وفيها [العلوم:1/232]، [الرأب:1/467]: وبه عن أحمد بن عيسى عن محمد بن بكر عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر أخبرني عن القنوت، فقال: أما الوتر فبعد الركوع.
وفي مجموع الإمام زيد عليه السلام [ص109]: عن آبائه، عن علي صلوات الله عليه أنه كان يقنت في الفجر قبل الركوع، وفي الوتر بعد الركوع، ثم قنت بالكوفة في الوتر قبل الركوع.
وفيه [ص136]: عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه كان يقنت بالمدينة بعد الركوع، ثم قنت بالكوفة وهو يحارب معاوية قبل الركوع، وكان يدعو في قنوته على معاوية وأشياعة.
صفحة ١٤
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/232]، [الرأب:1/476]: وعن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي صلوات الله عليه أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع حين كان محاربا لمعاوية لعنه الله.
وفي الجامع الكافي: قال القاسم، وعبدالله بن موسى، والحسن، ومحمد: القنوت في الوتر بعد الركوع، وقال الحسن عليه السلام: روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أنه كان يقنت في الوتر بعد الركوع.
وروى محمد بأسانيده عن علي: أنه كان يقنت في الوتر بعد الركوع، وأنه كان يقنت قبل الركوع.
وفيه [ج1 ص63]: قال أحمد: روى أهل البصرة عن علي صلوات الله عليه أنه قنت بعد الركوع، وروى أهل الكوفة أنه قنت قبل الركوع، قال أحمد عليه السلام: وأما أنا فأقنت قبل الركوع ثبت لنا ذلك عن علي عليه السلام، وأبي جعفر، وزيد بن علي عليهم السلام.
وفيه: قال الحسن: وروي عن علي أمير المؤمنين أنه كان يقنت في الفجر قبل الركوع، وفي الوتر بعد الركوع.
* * * * * * * * * *
صفحة ١٥
القول فيما يقنت به
في مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام [ص111]: عن آبائه، عن علي عليه السلام، أنه كان يقنت في الفجر بهذه الآية: {آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيؤون من ربهم.. إلخ الآية} [البقرة:136].
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/135]، [الرأب:1/285]: وحدثنا محمد حدثنا إبراهيم بن محمد، ومحمد بن راشد، عن عيسى بن عبدالله، قال: أخبرني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي صلوات الله عليه مثله.
وفي شرح التجريد [ج1 ص169]: وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد بن الحسن النخعي، قال: حدثني سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدثني نصر بن مزاحم، قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني أبو خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام: (أنه كان يقنت) مثله.
في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/138]، [الرأب:1/290]: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي صلوات الله عليه، قال: (كلمات علمهن جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يقولهن في قنوت الفجر والوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت تباركت ربي(1) وتعاليت، قال: وزاد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، وأعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وبوار الأيم»).
صفحة ١٦
قال أبو جعفر: وسألت أحمد بن عيسى عن بوار الأيم، قال: كسادها.
وهي في مجموع الإمام زيد عليه السلام [ص111]: عن آبائه عليهم السلام مثله في الوتر فقط، بلفظ: (وإنه لا يذل.. إلخ) وزيادة: (ولا يعز من عاديت) بعد لا يذل.. إلخ، وليس فيها، (وزاد فيها رسول الله.. إلخ).
وفي أحكام الهادي عليه السلام [ص108]: وعن علي بن أبي طالب عليه السلام، أنه قال: إن جبريل صلى الله عليه علم هذا القنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنه الحسن مثله بتقديم (تولني) على عافني، وزيادة: (ولا يعز من عاديت) بعد (لا يذل.. إلخ) وحذف الواو في «ولا يذل »، وتمامه: (وغلبة العدو).
قال عليه السلام: وهذا القنوت يقنت به بعد التسليم من الوتر، وقد قيل إن ما روي في هذا القنوت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل تحريم الكلام في الصلاة.
وقال عليه السلام في المنتخب [ص59]: قد روي في ذلك روايات والذي نختار من ذلك ونقول به ما يقنت به في الفجر من آي القرآن أو ما روى أبو الحوراء.
صفحة ١٧
والذي روى أبو الحوراء عن الحسن بن علي عليهما السلام قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في الوتر، قال: مثل رواية الأحكام.
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/137]، [الرأب:1/289]: حدثنا محمد بن منصور، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في القنوت في الفجر والوتر، فقال: يدعو في الوتر بما روي عن الحسن بن علي صلوات الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اهدني.. مثل رواية الأمالي الأولى...إلى قوله: (من واليت) وبعدها (سبحانك تباركت وتعاليت).
وفي الجامع الكافي [ج1 ص84]: قال القاسم والحسن عليهما السلام: ويدعو في الوتر بما روى الحسن بن علي صلى الله عليهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله: (اللهم اهدني)..إلى: (ولا يذل من واليت) قال الحسن: ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، سبحانك رب البيت.
وفي أمالي أحمد بن عيسى [العلوم:1/233]، [الرأب:1/468]: وعن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي صلوات الله عليه أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع، فيقول: (اللهم إليك رفعت الأبصار، وبسطت الأيدي، وأفضت القلوب، ودعيت بالألسن، وتحوكم إليك في الأعمال، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، نشكو إليك غيبة نبينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وتظاهر الفتن، وشدة الزمان، اللهم فأعنا بفتح تعجله، ونصر تقربه، وسلطان حق تظهره، إله الحق آمين).
وفي المجموع [ص136]: عن آبائه، عن علي عليه السلام مثله بلفظ: (نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والزمن، وفأغثنا، وتعز به وليك ولسان حق تظهره إله الحق آمين رب العالمين).
صفحة ١٨
وفي المنتخب [ص59]: ومن أحب أن يقنت بقنوت علي بن أبي طالب عليه السلام قنت في الوتر كذلك كان أمير المؤمنين يقول إذا رفع رأسه من الركوع: (اللهم) وذكر مثل رواية الأمالي بلفظ (الزمان...إلخ) قال عليه السلام: وأحب إلينا أن يكون هذا بعد التسليم، ولا يكون في الصلاة إلا قراءة ولا أحسبه كان يصح عنه في الصلاة.
وفي الأحكام [ج1 ص109]: ومن أحب أن يقنت بقنوت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيقنت به بعد التسليم من الوتر، كذلك كان أمير المؤمنين يقنت به، وذكر مثل ما في المنتخب بلفظ (الزمن، واللهم أعنا)، وزاد بعده وكان أمير المؤمنين يقنت بهذا، فيلعن رجالا يسميهم بأسمائهم منهم: معاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وأبو الأعور السلمي، وأبو موسى الأشعري.
وهو في الجامع الكافي نحو مافي الأمالي بلفظ: وروى محمد بإسناده، ولعله يريد الإسناد المتقدم في الأمالي.
وفي شرح التجريد [ج1 ص169]: وأخبرنا محمد بن عثمان النقاش، قال: أخبرنا الناصر عليه السلام، عن محمد بن منصور، عن محمد بن جميل، عن إسماعيل، عن عمرو، وعن جابر، عن أبي جعفر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول في القنوت: ((لا إله إلا الله العلي العظيم، والحمدلله رب العالمين، وسبحان الله عما يشركون، والله أكبر أهل التكبير، والحمدلله الكبير، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا...إلخ)).
صفحة ١٩
وفي الجامع الكافي [ج1 ص84]: قال الحسن: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يقول في القنوت: ((الله أكبر، سبحان الله، والحمدلله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، اللهم اغفر لي ذنبي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من جميع الملائكة والروح، اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب، والمشركين، ومن يضارعهم من المنافقين فإنهم يكذبون رسلك، ويصدون عن سبيلك، ويجعلون الحمد لغيرك، ويدعون معك إلها ، لا إله غيرك، تباركت وتعاليت عما يقولون علوا كبيرا)).
وفي الأمالي [العلوم:1/140]، [الرأب:1/293]: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقنت في الظهر بعد أن يركع آخر ركعة فيقول: ((اللهم العن أبا سفيان بن حرب، وسهيل بن عمرو ذا الأنياب، اللهم العن الغواة العصاة من قريش الذين عادوا نبيك وجهدوا أن لا يقال: لا إله إلا الله.
وسيأتي في الجمعة عن الباقر من رواية الأمالي القنوت في الجمعة سنة.
* * * * * * * * * *
صفحة ٢٠