القول في التأمين في الصلاة
قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليه السلام في البحر مسئله: العترة جميعا: والتأمين بدعة.
قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ص106]: ولم أر أحدا من علماء آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم أسمع عنه، يقول: آمين بعد قراءة الحمد في الصلاة، وروى المنع من ذلك عن جده القاسم عليه السلام.
قال المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد [ج1 ص163]: ولا يجوز أن يقول في صلاته بعد قراءة الحمد آمين، وهو مذهب جميع أهل البيت عليهم السلام، إلا ما يروى عن أحمد بن عيسى عليه السلام أنه أجازه.
قال القاضي زيد في شرح التحرير رحمه الله: قال الناصر عليه السلام في مسائل الديلم في التأمين هذا مما لا يراه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يفعلونه، وهو عندهم بدعة.
وفيه: قال القاسم عليه السلام: وأوثق ما عندهم فيه عن وائل بن حجر، ووائل هذا كان في عسكر علي عليه السلام، وكان يكتب بأخباره وأسراره إلى معاوية، ووائل هو الذي فعل ما فعل.
قال أبو العباس: هذا من وائل فسق، والفاسق لا يحتج بسنده.
وروى في الأمالي والجامع الكافي عدم القول بها، عن القاسم بن إبراهيم، وعن أحمد بن عيسى عليهما السلام [الأمالي: ص126].
* * * * * * * * * *
صفحة ٦