وفي الأحكام [ج1 ص104]: بلغنا، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (كل صلاة بغير قراءة فهي خداج) إلى قوله عليه السلام: (فأما إذا قرأ في ركعة أو ركعتين من تلك الصلاة فليست بخداج) وهي تامة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أبطلها إذا لم يقرأ بشيء من القرآن في بعضها ، وعلى ذلك إجماع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم مجمع على أن من نسي القراءة في إحدى ركعتيه سجد سجدتي السهو، وكانت صلاته تامة إذا كان قد قرأ في بعض الركعات.
وفي كتاب النهي لمحمد بن يحيى المرتضى عليه السلام [ص248]: عن آبائه وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «من صلى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج».
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليهم السلام [العلوم:1/112]، [الرأب:1/237]: حدثني عبدالله بن موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج».
وفيها [العلوم:1/209]، [الرأب:1/425]: وحدثنا محمد حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقرأ المعوذتين في المكتوبة إلا ومعهما غيرهما.
[العلوم:1/210]، [الرأب:1/425] حدثني محمد بن راشد، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن علي، قال: ربما قرأ علي بالمعوذتين في الفجر(1).
* * * * * * * * * *
صفحة ٥