القول في الإمام إذا بطلت صلاته
في المجموع [ص127]: عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: صلى عمر بالناس الفجر، فلما قضى الصلاة أقبل عليهم، فقال: أيها الناس إن عمر صلى بكم وهو جنب ؛ فقال: علي الإعادة ولا إعادة عليكم، فقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: (بل عليك وعليهم الإعادة، ألا ترى أن القوم يأتمون بإمامهم، ويدخلون بدخوله، ويخرجون بخروجه، ويركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، فإذا دخل عليه سهو دخل على من خلفه) قال: فأخذ قوم بقول أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأخذ قوم بقول عمر.
قال الهادي في المنتخب [ص49]: وروي عن علي ين أبي طالب عليه السلام أنه قال: إذا صلى الإمام بالناس وهو جنب أو على غير وضوء أعاد، وأعادوا جميعا، وهو قولي، وقول علماء آل الرسول .
وقال المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد [ج1 ص184]: وأيما رجل صلى بقوم جنبا أو على غير طهور ناسيا، ثم ذكره أعاد الصلاة، وأعادوا، وهذا منصوص عليه في الأحكام، والمنتخب، وهو مما لا أحفظ فيه خلافا بين أهل البيت عليهم السلام، وهو قول أمير المؤمنين عليه السلام.
* * * * * * * * * *
صفحة ٥١