القول في إمامة النساء
في شرح التجريد [ج1 ص178]: قال: واعتمد يحيى بن الحسين عليه السلام لذلك ما رواه محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: دخلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أم سلمة رضي الله عنها فإذا نسوة في جانب البيت يصلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أم سلمة أي صلاة تصلين ؟ قالت: يا رسول الله المكتوبة، قال: أفلا أممتهن، قالت: يا رسول الله أو يصلح ذلك ؟ قال: نعم، لا هن أمامك، ولا خلفك عن يمينك، وعن شمالك.
وهو في مجموع زيد عليه السلام [ص126]: عن آبائه، عنه صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ: «تقومين وسطهن))، وبلفظ: ((وليكن عن يمينك...إلخ».
وهو في الأمالي أيضا [العلوم:1/222]، [الرأب:ج1/447]: بسنده.
وفي الأحكام [ج1 ص104] بلفظ: وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل على أم سلمة مثله وزيادة (وقد صلين).
وفي الجامع الكافي [ج1 ص73]: بعد روايته لمثل هذه الصلاة للنساء عن القاسم عليه السلام.
وروى محمد بإسناده نحو ذلك، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
* * * * * * * * * *
صفحة ٥٠