ومثله في المجموع [ص140]: عن آبائه عن علي عليه السلام.
وقال الهادي عليه السلام في المنتخب [ص48]: وكذلك أجمعوا جميعا أن المغمى عليه لو مكث شهرا أو أقل أو أكثر لم يعد من الصلاة إلا اليوم الذي أفاق فيه، فإن أفاق وقد بقي من الشمس قدر ما يصلي ركعة من عصره قضى صلاة يومه ذلك، وكذا أن أدرك من ليلته مقدار ما يصلي ركعة من العتمة قبل طلوع الفجر قضى صلاة ليلته تلك ولم يعد صلاة اليوم ؛ فهذا إجماع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي المجموع [ص143]: عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال: (دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مريض يعوده فإذا هو جالس معه عود يسجد عليه، قال فنزعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يده وقال: لا تعد ولكن أوم إيماء ويكون سجودك أخفض من ركوعك).
وفي صحيفة علي بن موسى الرضى عليه السلام [ص450]: عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائما صلى جالسا، فإن لم يستطع أن يصلي جالسا فليصل مستلقيا(1) على قفاه ناصبا رجليه حيال القبلة يومي إيماء».
صفحة ٣٥