باب العول
في مجموع زيد عليه السلام [ص366]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كان يعيل الفرائض وسأله ابن الكوى، وهو يخطب على المنبر عن ابنتين، وأبوين، وامرأة، فقال له: (صار ثمنها تسعا).
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص341]: العول في الفرائض صحيح عندنا لايجوز إلا أن تعال الفرائض، وإلا طرح بعض من فرض الله له، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك صح لنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يعيل الفرائض.
وتفسير ذلك: رجل مات وترك أبوين، وزوجة، وبنتين، فللبنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، فهذه قد عالت بثمنها، كان أصلها من أربعة وعشرين، وعالت إلى سبعة وعشرين فللبنتين ستة عشر، وللأبوين ثمانية، وللزوجة ثلاثة، فكانت لهم أولا من أربعة وعشرين، فصارت آخرا من سبعة وعشرين.
ومن ذلك امرأة ماتت وتركت زوجها، وأمها، وأختيها لأمها، وأختيها لأبيها وأمها فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأختين للأم الثلث، وللأختين لأب وأم الثلثان، هذه قد عالت بثلثيها كانت من ستة فصارت من عشرة، وهي تسمى أم الفروج، وهي أكثر ماتعول به الفرائض.
صفحة ٣٠