قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه [ج2 ص342]: كيف يريد أن يعمل من لايرى العول بهذه الفرائض أيطرح الأختين لأب وأم، ولهما فريضة في الكتاب في مال أختهما، أم يطرح الأختين لأم فلهما فرض في الكتاب، أم يطرح الأم، ولها فرض في الكتاب، أم يطرح الزوج، وله فريضة في الكتاب، أم كيف يعمل في أمرهم؟ وكيف يقول فيما فرض الله لهم سبحانه، فقد فرض الله سبحانه للأختين لأب وأم الثلثين، وفرض للأختين لأم الثلث، وفرض للأم السدس، وفرض للزوج النصف ؛ فمال قد خرج ثلثاه، وثلث من أين يؤتى سدسه، ونصفه؟ إذا لم يضرب له في أصله حتى يخرج لكل واحد ماحكم الله له به في سهمه ؛ فهذا دليل على إثبات العول لايدفعه من أنصف، وعقل، وترك المكابرة، ولم يجهل.
وفي الجامع الكافي [ج2 ص176]: قال محمد: كان علي عليه السلام، وسائر الصحابة يعيلون الفرائض إلا ابن عباس فإنه لم يعل الفرائض يعني أنه أدخل النقص على البنات، والأخوات، وكان يقول: أترى الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في المال نصفا، ونصفا، وثلثا هذا النصف، والنصف قد ذهب بالمال، فأين موضع الثلث؟.
وروى محمد بإسناده، عن أبي إسحاق، عن الحارث، قال: مارأيت أحدا أحسب من علي صلى الله عليه سئل عن رجل مات وترك ابنتين وأبوين، وامرأة؟ فقال: (صار ثمنها تسعا من سبعة وعشرين للإبنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللمرأة ثلاثة).
صفحة ٣١