باب الرد
في مجموع زيد عليه السلام [ص368]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كان يرد ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه إلا الزوج، والمرأة.
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص342]: القول عندنا في الرد قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك أني وجدت الله سبحانه يقول: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}[الأنفال:75] فكان عندي ذووا الأرحام أولى بأن يرد عليه مافضل من بعد سهمه المسمى إليه ؛ لأنه، وغيره من المسلمين قد استويا في الإسلام، وزادت هذا رحمه قربة، ووسيلة فكان لذلك هو أولى بالفضل من بيت مال المسلمين.
وتفسير ذلك: رجل هلك وترك بنته وأمه: فللبنت النصف، وللأم السدس، وما بقي فرد عليهما على قدر سهامهما، فكانت الفريضة أولا من ستة: للأم سهم، وللبنت ثلاثة، فلما رد عليهما الفضل رجعت إلى أربعة فصار للأم سهم من أربعة، وهو ربع المال، وللبنت ثلاثة أسهم من أربعة، وهو ثلاثة أرباع المال، وكذلك لو أنه ترك ابنة وحدها لكان لها النصف ؛ لقول الله سبحانه: {وإن كانت واحدة فلها النصف}[النساء:11] وكان لها النصف الباقي أيضا ؛ لقول الله عز وجل: {واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}[الأنفال:75] فرددناه عليها لأنها أولى بأبيها من غيرها، وكذلك لو ترك أمه وحدها، أو أخته، أو غير ذلك ممن له سهم في الكتاب أو السنة كان له أن يأخذ سهمه، ثم يرد عليه الباقي لقرابته من الهالك، ورحمة إذا لم يكن معه من عصبته غيره.
وفي الجامع الكافي [ج2 ص177]: قال محمد: كان علي صلى الله عليه يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة، فإنه لم يكن يرد عليهما.
وروى محمد بإسناده، عن الشعبي، عن علي صلى الله عليه: مثل ذلك.
صفحة ٢٩