كتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب

ابن دحية الكلبي ت. 633 هجري
136

كتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب

محقق

محمد زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى ١٤١٩ هـ

سنة النشر

١٩٩٨ م

والثاني: أنه كالزَّاني: إذا كان بكرًا جُلد، وإن كان ثيبًا رُجم، كالقول الأخير في اللوطي. والثالثُ: أنه يعزَّر كقَولَ مالكٍ وأبي حنيفةَ. وقال في البهيمة: إن كانت مما تؤكل فإنها تذبح، وَهل تؤكل أمْ لا؟ على وجهيْن، وإن كانت مما لا يؤكل لحمها فهل تذبح أم لا؟ على وجهين. قال القاضي أبو محمّد عبدُ الوهاب ابنُ علي في كتابِ "عيون المجالس" له والذي نقُوله نحن وأهل العراق أنها لا تقتل بوجْهِ. فأعرض مالك ﵀ عن حَديث عمرو، وخاف منْ رَفعه ذلك إلى رسول الله ﷺ، وَرأى في ذلِكَ التعْزير، وأخذ في اللواط برأي ابن شهاب فقال: عليه الرجْم أحْصِن أو لم يحْصَن، على ما ذكرهُ في "موطِّئهِ" في ذلك البابِ. وقد احتج بالحديث الحسَن جماعة منْ أهل الفقه وقالوا: الحَسَنُ مَا عُرِف مخرجُه واشتهر رجالُه. وقد نزَع أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في "جامِعِه" مَنزعًا غريبًا فقال: في غيْر ما حَديثٍ: هذا حَديث حَسَنٌ صحيح غريبٌ، فالحسَن عنده مَا حَسنُ إسناده، وَعرفت بالعدالة رُواته، ولم يكن شاذًا، ويروى منْ غير وَجْهٍ من رواية الحفاظِ

1 / 136