68

رسالة في حكم ثمن الكلاب

الناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٨ م

مكان النشر

المنصورة - مصر

تصانيف

٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ سُحْتٌ: كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، إِلَّا الْكَلْبُ الضَّارِي» (^١).
وقد أجيب عليه.
الراجح: عدم جواز بيع الكلب لنهي النبي ﷺ عن ثمنه ولا يوجد دليل صحيح صريح بحل ثمن الكلب.

(^١) سبق.

1 / 69