رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض ت. غير معلوم
69

رسالة في حكم ثمن الكلاب

الناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٨ م

مكان النشر

المنصورة - مصر

تصانيف

مباحث متفرعة عما سبق: المبحث الأول: من قتل كلبا هل يغرم ثمنه؟ اختلف العلماء على قولين: القول الأول: لا يغرم ثمنه، وهو قول الجمهور، إلا مالكا، فقد اختلف عنه. القول الثاني: يغرم ثمنه، وهو قول الحنفية، ورواية عن مالك. قال النووي ﵀: "ولا قيمة على متلفه، سواء كان مُعلمًا، أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه، أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء: منهم أبو هريرة، والحسن البصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد، والشافعي، وأحمد، وداود، وابن المنذر،

1 / 70