رسالة في حكم ثمن الكلاب

أحمد بن عوض ت. غير معلوم
67

رسالة في حكم ثمن الكلاب

الناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٨ م

مكان النشر

المنصورة - مصر

تصانيف

القول الخامس: يجوز بيع الكلب المعلم. وهو قول بعض متأخري الحنابلة. قال الزركشي ﵀: بعض العلماء أجاز بيع المعلم دون غيره، وإليه ميل بعض المتأخرين من أصحابنا (^١). أدلتهم: ١. رواية حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ﵁، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد» (^٢).

(^١) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٣/ ٦٧١). (^٢) سبق.

1 / 68