کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
العمومات. وعلى أي تقدير فلا إشكال.
واعلم أن التمكن من التصرف معتبر في جميع الحول - فيما يعتبر فيه الحول من الأجناس الزكوية - وأما في الغلات فظاهر اتحاد سياقه مع سائر الشروط: اعتباره في زمان تعلق الوجوب (1)، وربما مال جماعة من المتأخرين إلى كفاية تحققه بعد ذلك (2) لاطلاق الأدلة، واختصاص أدلة اعتبار التمكن بما يعتبر فيه الحول.
وفيه نظر، إلا أن المسألة لا تخلو عن اشكال.
" و " لا زكاة في عين " الوقف " بلا خلاف ظاهرا - كما عن الكفاية (3) - لعدم جواز التصرف فيه إلا بالاستنماء، بل لعدم الملكية في الوقف العام، وتعلق حق البطون اللاحقة في الخاص، لكن المحكي عن وقف التذكرة بعد نقل الخلاف في انتقال ملكية الوقف إلى الموقوف عليه: إنه يظهر فائدة الملك في وجوب الزكاة في الغنم الموقوفة (4).
وكيف كان فلو نتجت الأنعام الموقوفة وملك الموقوف عليه منه نصابا، وحال عليه الحول وجبت الزكاة بلا إشكال ظاهرا.
" و " كذا لا اشكال في نفي الزكاة عن الحيوان " الضال و " المال " المفقود " بالنص والاجماع.
نعم حكي عن غير واحد: إنه يعتبر في مدة الضلال: إطلاق الاسم، فلو حصل لحظة أو يوما لم ينقطع (5)، وفي اليوم، بل اللحظة إذا حصل اليأس.
صفحہ 50