کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
قصور المالك عن التصرف فيه لمرض، أو حبس، أو غيرهما. قال في كشف الغطاء: ولا يخرج عن التمكن لعروض شئ من قبله كإغماء أو جنون أو نذر أو عهد أو نحوها من الموانع الشرعية الاختيارية المانعة عن التصرف في وجه قوي، أما ما تعلق بالمخلوق كأن يشترط عليه في عقد لازم أن لا يتصرف فيه حيث يصح، فالظاهر الحكم بانقطاع الحول واستئنافه بعد ارتفاع الموانع (1) (انتهى).
ونظر فيما ذكروه بعض المعاصرين (2)، والانصاف أن المسألة لا تخلو من إشكال.
فالتحقيق: أن يحكم بنفي الزكاة في جميع ما ورد النص بنفي الزكاة عنه، كالإرث الغير الواصل إلى صاحبه والمال المفقود ونحوهما، ويرجع في غير الموارد (3) إلى صدق التمكن من التصرف المصرح باعتباره في الفتاوى، فإن صدق فلا إشكال في وجوب الزكاة، للاجماع على عدم اشتراط أزيد منه في تمامية الملك.
وإن لم يتحقق صدق التمكن من التصرف - لاشتباه مراد المجمعين كلا أو بعضا - فإن تحقق القدرة على الأخذ، المصرح باعتبارها في الموثقة المتقدمة (4) فيحكم بوجوب الزكاة أيضا، كما يحكم بنفيه لو علم تحقق عدمها، وإن اشتبه التحقق فالواجب الرجوع إلى عمومات الوجوب، لعدم العلم بتخصيصها بأزيد من القدر المتيقن.
ويحتمل ضعيفا: الرجوع إلى الأصل، لسراية إجمال عنوان المخصص إلى
صفحہ 49