کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فيمن أوصى في سبيل الله (1).
ثم إنه قد استثنى جماعة منهم: الشهيد والمحقق الثانيان (2) من الموضوع المذكور ما يكون معونة لغني، قال في المسالك: ويجب تقييده بما لا يكون معونة لغني مطلق بحيث لا يدخل في شئ من الأصناف (3) الباقية فيشترط في الحاج والزائر الفقر، أو كونه ابن السبيل أو ضيفا، والفرق حينئذ بينهما وبين الفقير: إن الفقير لا يعطى الزكاة ليحج بها من حيث كونه فقيرا، ويعطى لكونه في سبيل الله (4) (انتهى).
ولعله لما ورد من " أن الصدقة لا تحل لغني " (5) حيث (6) أنها تعارض مع اطلاق في سبيل الله (7) بالعموم من وجه، فيرجع إلى عموم ما دل على اختصاص الزكاة بمصارف الفقير مثل قوله: " إنما جعل الزكاة قوتا للفقراء " (8) وما دل (9) على شركة الفقراء المقتضية لعدم جواز صرفها في غيرهم [ومن وضع الزكاة للفقراء وسد الخلة] (10) خرج منه (11) ما خرج مثل الغازي وابن السبيل والمؤلفة والعاملين، وبقي الباقي.
وفيه: أن ظاهر عدم حلية الصدقة للغني عدم استحقاقه للزكاة استحقاقا
صفحہ 310