کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المجمع (1) الاجماع عليه، لعموم معناه اللغوي والعرفي، وخصوص المستفيضة الواردة في المقام مثل مرسلة القمي في تفسيره، عن العالم عليه السلام: " قال: وفي سبيل الله: قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون (2)، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبل الخير، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقوون على الحج والجهاد " (3).
ومثل المروي عن الفقيه، عن ابن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام:
" يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي؟ قال: نعم لا بأس " (4).
[وعن مستطرفات السرائر، عن كتاب البزنطي، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة؟ قال:
نعم " (5)] (6).
ونحوها المروي عن الفقيه، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (7)، ومثل ما ورد في من أوصى في سبيل الله من، أنه يصرف في الحج، معللا بأني لا أجد أفضل من الحج (8)، خلافا للمحكي عن المفيد (9) وسلار (10) وصاحب الإشارة (11) والشيخ في النهاية (12) فخصوه بالجهاد، لتبادره من اللفظ، ولبعض ما ورد
صفحہ 309