کتاب الزکاة
كتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 446 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الزکاة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الزكاة
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
شوال 1415
اصناف
مسألة NoteV00P112N07 الملك شرط في وجوب الزكاة إجماعا، وللأخبار المستفيضة، وفي غير واحد منها: " إن الزكاة على صاحب المال " (1) ويشترط في الملك: التمام (2)، فلا يكون في الملك المتزلزل، فلا يكون في المبيع (3) فضولا قبل الإجازة، بل يجري البيع والحول من حين الإجازة لا العقد وإن قلنا بالكشف، ولا في الموصى به قبل القبول وإن قلنا أيضا بالكشف، ولا في الموهوب قبل القبض وإن قلنا بأن شرط اللزوم بمعنى تمامية الملك واستقراره، والحكم بالملكية من حين العقد لا اللزوم بمعنى عدم جواز الرجوع للواهب.
نعم لو جعلنا اللزوم بهذا المعنى لم يحتج إليه ، بل حكم (4) بجريان المال في الحول من حين العقد، لكن إرادة اللزوم بهذا المعنى بعيد، بل (5) حكى عن شرح شيخ الفقهاء في عصره (6): أنه قد صرح المحققون بأن مرادهم من كون القبض
صفحہ 112