109کتاب الزکاةكتاب الزكاةMurtada al-Ansari - 1281 ہجریمرتضى الأنصاري - 1281 ہجریایڈیٹرلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافشیعہ فقہوإباحة التصرف، قال: ولم نمنع من الثالث، بل هو إجماع، والفرق بينه وبين الثاني من وجهين:الأول: إن ملك التصرف أقوى من إباحته، فإن في الإباحة لو ظهر شاهد حال بالكراهة لم يجز التصرف.الثاني: إن في ملك التصرف، له أن يتصدق منه ويطعم غيره، وليس له ذلك في الإباحة (1).صفحہ 111کاپیاشتراکAI سے پوچھیں