140

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایڈیٹر

صبري بن سلامة شاهين

ناشر

دار أطلس للنشر والتوزيع

قال: (ويُصلِّي [بهم](١) ركعتين كصلاةِ الِعِيدِ).

قلت: الخلاف في هذه المسألة مع أبي حنيفة، قال: لا صلاة فيها، لأن النبي ﷺ استسقى ولم [يصلِّ](٢) وقد ذكرناه. وقال مالك: يصلي ركعتين يكبر فيهما تكبيرة واحدة كسائر الصلوات. وقال الشافعي: يكبر في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً كما في صلاة العيد. والدليل عليه ما رواه أبوداود(٣) عن ابن عباس: ((أن النبي ﷺ خرج متواضعاً، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد)) وروى جعفر بن محمد عن أبيه ((أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون صلاة الاستسقاء، يكبر فيهما سبعاً وخمساً)).

قال: (ثُمَّ يخطُبُ بعدَهَا ويحوّلُ رِداءَهُ).

قلت: لما روى أبو هريرة ((أن النبي ﷺ خرج للمصلى ليستسقي فصلى ركعتين وخطب(٤)، وروى مسلم(٥) عن [عبد الله بن زيد](٦) قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فاستقبل القبلة، وحول رداءه. وزاد ابن مسعود: فجعل اليمين عن الشمال.

٢٢/ب

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) في الأصل: يصلي.

(٣) في سننه (٦٨٨/١ - ٦٨٩ رقم ١١٦٥).

(٤) أخرجه أحمد (٣٢٦/٢) وابن ماجه (رقم ١٢٦٨) وابن خزيمة (رقم ١٤٠٩)، وابن المنذر في الأوسط (رقم ٢٢١٩) والبيهقي في الكبرى (٣٤٧/٣).

(٥) في صحيحه (٦١١/١ رقم ٨٩٤).

(٦) في الأصل: ((عن زيد)) والتصويب من صحيح مسلم.

144