Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ایڈیٹر
صبري بن سلامة شاهين
ناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
اصناف
قال: (ويُصلِّي [بهم](١) ركعتين كصلاةِ الِعِيدِ).
قلت: الخلاف في هذه المسألة مع أبي حنيفة، قال: لا صلاة فيها، لأن النبي ﷺ استسقى ولم [يصلِّ](٢) وقد ذكرناه. وقال مالك: يصلي ركعتين يكبر فيهما تكبيرة واحدة كسائر الصلوات. وقال الشافعي: يكبر في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً كما في صلاة العيد. والدليل عليه ما رواه أبوداود(٣) عن ابن عباس: ((أن النبي ﷺ خرج متواضعاً، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد)) وروى جعفر بن محمد عن أبيه ((أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون صلاة الاستسقاء، يكبر فيهما سبعاً وخمساً)).
قال: (ثُمَّ يخطُبُ بعدَهَا ويحوّلُ رِداءَهُ).
قلت: لما روى أبو هريرة ((أن النبي ﷺ خرج للمصلى ليستسقي فصلى ركعتين وخطب(٤)، وروى مسلم(٥) عن [عبد الله بن زيد](٦) قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فاستقبل القبلة، وحول رداءه. وزاد ابن مسعود: فجعل اليمين عن الشمال.
٢٢/ب
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٢) في الأصل: يصلي.
(٣) في سننه (٦٨٨/١ - ٦٨٩ رقم ١١٦٥).
(٤) أخرجه أحمد (٣٢٦/٢) وابن ماجه (رقم ١٢٦٨) وابن خزيمة (رقم ١٤٠٩)، وابن المنذر في الأوسط (رقم ٢٢١٩) والبيهقي في الكبرى (٣٤٧/٣).
(٥) في صحيحه (٦١١/١ رقم ٨٩٤).
(٦) في الأصل: ((عن زيد)) والتصويب من صحيح مسلم.
144