وقيل: كان يجاوز الأقرب تجلدا، ويرى عدم المبالاة به.
قال الحاكم: ولا وجه له لأنه كان يخرج بأمر الله تعالى.
القول الثالث :الذي عليه أكثر المفسرين ,وابن عباس, وأبو علي، وصححه الحاكم أن هذا تعليم بكيفية الجهاد، وأنه يجب البداية بالأقرب.
فيظهر من ثمرات الآية حكمان:
الأول: أنه يجب البداية بقتال الأقرب دارا أو نسبا، لهذا قال تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين} وإنما وجب البداية في الأقرب؛ لأن في التعرض للأبعد وترك الأقرب تهمة، ولأن ضرر الأقرب ببلاد المسلمين أكثر، وقد قيل: أراد تعالى قريضة ,والنظير, وخيبر, وفدك، :عن ابن عباس.
وقيل: الروم، وكانوا يسكنون الشام، وهم أقرب إلى المدينة من العراق وكان الحسن إذا سئل عن قتال الروم والترك والديلم تلا هذه الآية، وقد حارب رسول الله قومه، ثم غيرهم من عرب الحجاز، ثم غزى الشام.
قال جار الله: وهكذا المفروض على أهل كل ناحية أن يقاتلوا من يليهم.
قال الحاكم, والزمخشري: إلا أن يضطروا إلى قتال الأبعد بأن يخاف فإنه يقاتل الأبعد إن لم يمكن الجمع بين ذلك.
ويتعلق بهذا الفرع حكم وهو: إذا كان ثم كفار وبغاة أيهم أحق بتقديم الجهاد.
والجواب عن هذا مما فهم من مضمون كلام العلماء-رضي الله عنهم- : أنه يقدم ما خشي مضرته للمسلمين، ثم ما رجي حصول إزالته، ثم البغاة لأنهم في دار الإسلام، وهي أقرب إلى المسلمين من دار الكفر.
صفحہ 50