ثمرات ینیکا

فقیہ یوسف d. 836 AH
49

ثمرات ینیکا

الثلثان الأخيران من الثمرات

اصناف

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن المدد يشاركون ولو جاءوا بعد الوقعة؛ لأن وطء أرض الكفار مما يغيظهم، ولكن إنما يشاركون إذا دخلوا قبل القسمة، ولم تدخل الغنيمة دار الإسلام.

قال في الكشاف: وقد أسهم رسول الله لابني عامر وقد قدما بعد تقضي الحرب، وأخذ أبو بكر الصديق بخمسمائة نفس فلحقوا بعدما فتحوا فأسهم لهم.

قال في الشرح : ويشاركون في الأراضي مفهومه أن ذلك إجماع والكلام فيه محتمل.

قوله تعالى: {ولا يطئون موطئا} يحتمل به [ أنه] : أراد الدوس بالأرجل والحوافر.

قال جار الله: ويجوز أن يراد بالوطء : الإيقاع والإبادة لا الوطء بالأقدام والحوافر، كقوله -عليه السلام-: ((آخر وطئة وطأها الله بوج )) ووج محله بالطائف والمعنى :آخر غزوة لرسول الله

قوله تعالى:

{وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم}.

اختلف المفسرون في المراد :

فعن أبي علي: أن المعنى وما كان المؤمنون لينفروا عن أوطانهم للتفقه، بل المشروع أن تنفر فرقة للتفقه، ثم ترجع لإنذار من بقي في بيته. فالمتفقهة :هي المبدرة، ورجحه الحاكم، فيكون النفير :لطلب العلم،

فتدل الآية على وجوب النفقة، ووجوب نشر العلم، وجواز قبول خبر الآحاد.

وقيل المعنى:وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كافة بل يبقى البعض للتفقه، وإنذار قومهم وهم الغزاة، وهذا مروي عن قتادة.

قوله تعالى:

{ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة}

في هذه الآية أقوال للمفسرين:

الأول: قول الحسن والأصم، أنها نزلت قبل أن يؤمر بقتال المشركين كافة.

قال الحاكم: ولا وجه لهذا؛ لأن تلك الآية بيان للقتال ، وهذه لكيفيته، فلا منافاة بينهما، ولا نسخ فيه.

صفحہ 49